التبويبات الأساسية

اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قرارا بالتعليمات التطبيقية لمرسوم التعبئة العامة، جاء فيه:

"قرار رقم 49/2020

تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم 6198/2020 المتضمّن إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناءً على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا) لا سيما المادة الرابعة منه؛

ونظراً لما تبيّن من عدم تقيّد المواطنين، كما ينبغي، بما ورد في البندين (1) و (2) من المادة الأولى من المرسوم 6198/2020 لجهة التزام البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلاّ للضرورة القصوى، ولجهة منع التجمّعات على اختلافها في الأماكن العامة والخاصة، وذلك لما له من تأثير سلبي على انتشار الوباء؛

ونظراً لما يستوجبه تفشّي وباء كورونا من استنفار للوقاية الصحية وللمعالجة الطبّية والاستشفائية، وأيضاً من تدابير استثنائية في جميع المجالات المرتبطة بها، لا سيما تصنيع واستيراد وتوزيع المواد والمعدّات والأجهزة الطبّية والاستشفائية التي ترتبط بالوقاية والمعالجة من فيروس كورونا، ونظراً للطلب المتزايد على هذه المواد والمعدّات والأجهزة، وأيضاً المعقّمات وكل ما يرتبط بالحماية الصحية الشخصية اللازمة، من أجل مكافحة هذا الوباء، مما أدّى إلى انخفاض المخزون في لبنان ولتفادي الاحتكار في هذا المجال ورفع الأسعار عشوائياً؛

وبناءً على اقتراح وزيرة الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات ووزير الصحّة العامة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة،

يُقرّر ما يأتي:

المادة الأولى:

التأكيد على قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وجميع البلديات واتحاداتها، وجوب التشدّد في تطبيق البندين (1) و (2) من المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020 لجهة وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلاّ للضرورة القصوى ولجهة منع التجمّعات على اختلافها في الأماكن العامة والخاصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائية المختصّة، عملاً بأحكام المادتين 604 و 770 من قانون العقوبات.

المادة الثانية:

تكليف قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وشرطة البلدية واتحادات البلديات، إعداد وتطبيق خطط فورية إضافية للتشدّد في تطبيق المادة الأولى ووضعها موضع التنفيذ.

المادة الثالثة:

يتولّى وزير الصحّة العامة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة، كل من ضمن اختصاصه، فرض الرقابة المشدّدة على كل ما يرتبط بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير وتوزيع جميع المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالحماية الشخصية الصحّية والوقاية والمعالجة ذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا والتي تكون لازمة للمواطنين والمؤسسات الصحية العامة والخاصة على الأراضي اللبنانية كافةً، وفقاً للآلية التي يحدّدونها والتي تنصّ على جردة شاملة لكل ما هو متوافر بتاريخ هذا القرار من تلك المواد والمعدّات والأجهزة.

المادة الرابعة:

يكلّف وزير الصحة العامة ووزير الاقتصاد والتجارة، تبعاً لاختصاص كل منهما، متابعة تحديد حاجة المؤسسات الصحية العامة والخاصة على الأراضي اللبنانية، من أصل المواد والمعدّات والأجهزة المشمولة بهذا القرار وأيضاً حاجات المواطنين، مع الأسعار المُرتبطة بها، وذلك بموجب قرار مشترك يصدر عنهما، على أن يتمّ الإشراف على تطبيق هذا القرار من قبل مراقبي وزارة الصحة العامة ومراقبي مديرية حماية المستهلك، تبعاً للصلاحية.

المادة الخامسة:

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة".

صورة editor14

editor14