التبويبات الأساسية

إجتمع المحامي أديب زخور المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت بوزير العمل مصطفى بيرم بحضور وفد لقاء المثقف اللبناني، وأهداه كتابه بعنوان الوضع القانوني للأجراء الاجانب في ضوء القانون والاجتهاد اللبناني والدولي، وسلّمه مذكرة تفصيلية طالب من خلالها:
أولاً: إلزامية حصر الاعمال بالعمّال والأجراء اللبنانيين والمؤسسات والتشدد بمراقبتهم حماية للعمال اللبنانيين ولتخفيف خطر التوطين:
منعاً من المضاربة على اليد العاملة اللبنانية واستغلال وجود الاجانب والنازحين واللاجئين على الاراضي اللبنانية، يتوجب التشدد بإجراءات الحماية بالقرارات التي تصدر عن وزير العمل، وتوسيع نطاقها، بعد أن قامت اعداد كبيرة من العمال الاجانب المخالفين لنظام الاقامة بالعمل في مختلف القطاعات مكان اللبناني نواطير بناء وسنكري ونجار وحداد وخياط وفي كافة القطاعات المهنية والحرفية دون اية رقابة جديّة، كما وإنشاء مؤسسات تجارية مخالفة ومطاعم ومحلات سمانة وخضار وغيرها الكثير من القطاعات وتتحول في ذات الوقت الى مكان اقامة وسكن، وأحياناً كثيرة يتم وضع مستأجر لبناني صوري للتغطية على المخالفات، والتي يتوجب وقفها جميعها، الامر الذي يعكس وجودهم لزمن غير محدد ومخالف للقانون ويتخوف المجتمع اللبناني ككل من استغلالهم تمهيداً لتوطينهم.
ثانياً: التشدد بشمولية قرار حصر الاعمال باللبنانيين لجميع قطاعات المهن والحرف والمؤسسات تحت طائلة الغرامة وسحب التراخيص والترحيل:
من هنا يتوجب التشدد بتطبيق القانون والقرارات التي تصدر عن وزارتكم، بخاصة ان المادة 9 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 تعطي الصلاحية لوزير العمل كل سنة بتحديد الاعمال والمهل الواجب حصرها باللبنانيين، حيث يسمّي بموجبها المهن والاعمال والحرف الواجب حصرها باللبنانيين فقط، ويمنع على الاجانب ممارستها وتشمل قطاعات ومهن واسعة ومحددة كما تشمل بالاجمال المهن والاعمال التي يتوفر للبناني العمل بها، ويتوجب توسيع نطاق المهن لحمايتها، والتشدد بالمراقبة، واذا اعطيت بعض الاستثناءات فتكون محصورة ببعض الاعمال في بعض القطاعات التي لا تشكل منافسة ومضاربة لليد العاملة اللبنانية، ويتوجب التشدد بتطبيقها، واذا كان صاحب العمل لبنانياً يفترض التشدد بالغرامات والعقوبات واقفال المؤسسات وترحيل الاجانب المخالفين.
ثالثاً: حماية اليد العاملة اللبنانية كافة وتأمين ظروف لسكنهم
وبعد انهيار الوضع المالي والمعيشي ومشكلة النزوح وغلاء بدلات الايجار في المدن والمحافظات والبطالة وقلّة ظروف العمل والبطالة وانهيار العملة اللبنانية والمزاحمة لليد العاملة اللبنانية من الاجانب ووجود لاجئين لا تتمتع فيهم صفة اللجوء ويشكلون مضاربة لليد العاملة وخطر أمني عند عدم مراقبتهم، حيث اصبح مطلوباً وبإلحاح التشدد في تطبيق هذه القرارات التي تصدر وشمولها ما تم استثنائه من اعمال سابقاً والتي تسمح أحياناً كثيرة للعمال بالسكن في مكان عملهم، ونعطي مثال على ذلك عمل الناطور التي اجتاحها الاجانب واللاجئين وتعطيهم المقومات للعيش والبقاء في لبنان اذ توفر لهم السكن مجاناً والعمل مكان اللبناني، حيث كانت جميع القرارات الصادرة عن وزراء العمل ومن ضمنها القرار رقم 147/1 تاريخ 3 كانون الاول 2002 يمنع الاجانب من العمل كنواطير، وقد صدرت بعدها قرارات اخرى سمحت لاصحاب العمل اللبنانيين باستخدام اليد العاملة الاجنبية كناطور، فتم صرف اغلبية نواطير البناء اللبنانيين وتم استبدالهم بنواطير أجانب ومنهم الكثير المخالفين لنظام الاقامة او من اللاجئين الممنوع عليهم العمل، حيث عمد أغلبية ارباب العمل لتشغيلهم نظراً للأوضاع الاقتصادية وللتقليل من المصاريف والنفقات والمعاشات ودفع التعويضات والمستحقات التي كانت تتوجب ان تدفع للبناني، وأدّى الى الى قطع ارزاق الكثير من العائلات اللبنانية التي كانت تجد الملاذ والمأوى في منزل متواضع وفي ذات الوقت توفر فرص عمل للكثيرين من اللبنانيين، وما زالت تصدر القرارات حتى تاريخه بالسماح للاجانب العمل كنواطير، ويتوجب تعديل القرار بصورة عاجلة لتشمل جميع القطاعات وتأمين مسكن للبناني في مراكز العمل في بعض المؤسسات اذا سمحت الظروف.
رابعاً: التشدد بالمراقبة واعطاء صلاحيات للبلديات والمحافظات وللضابطة العدلية:
والاهم التشدد في مراقبة عمل الاجانب ومنعهم العمل دون رخصة عمل اولاً، كما التشدد بمنع من لديهم حتى رخصة في العمل ضمن الاعمال المتوفرة للبنانيين وهي شاملة وكثيرة، كما جاء في القرارات الحماية لليد العاملة اللبنانية التي تصدر عن وزارة العمل. ولذلك، يتوجب اتخاذ اجراءات اضافية لتوسيع دائرة الرقابة على مستوى الدولة نظراً لقلّة عمل الموظفين والمراقبين في وزارة العمل، وتكليف الضابطة العدلية ومنها الامن العام والبلديات والمحافظات في كل المناطق، بإجراء المراقبة كل ضمن نطاق صلاحياته واحالة المخالفين الى وزارة العمل والامن العام والقضاء المختص واقفال المؤسسات المخالفة ورفع الغرامات لمنع تكرارها.
خامساً: وقف استغلال يد العاملة وتوفير السكن ووقف المضاربة لرفع بدلات إيجار السكن
ومن شأن ذلك، المساهمة في حلحلة البطالة وتوفير فرص العمل للبنانيين في جميع قطاعات العمل والسكن لالآف العائلات اللبنانية في مراكز عملهم اذا توفرت الفرص، ووقف المضاربة على يد العاملة اللبنانية ومنعاً من استغلال اللاجئين، بعد ان أصبح الحد الادنى للأجور 9 ملايين ليرة ويتوجب زيادتها بذات نسبة التضخم، كما يتوجب منع تأجير الاجانب المخالفين لنظام الاقامة حيث يتم استغلالهم لرفع بدلات الايجار، وبذلك نقلل في ذات الوقت من استغلال اليد العاملة الاجنبية واللاجئين ومن الاكتظاظ في المدن والقرى، والحد من العمل غير الشرعي ولرفع بدلات الايجار او للذين يعملون خلافاً للأصول وتخفّض من خطر التوطين وتعزز مراقبة الاجانب والنازحين، وتقلّل من المشاكل الامنية والاجتماعية التي تشهدها الكثير من المناطق اللبنانية نتيجة اللجوء الكثيف وتواجد الاجانب دون تنظيم ومراقبة.
وقد أعرب ختاماً معالي الوزير عن استعداده لتوظيف اي لبناني كونه ترده طلبات توظيف كثيرة في مختلف القطاعات، اضافة لعمل الناطور وباقي المهن.

صورة editor2

editor2