التبويبات الأساسية

أكد المكتب الإعلامي لمصرف لبنان المركزي في بيان، أن “ما يتم توزيعه عبر تطبيق واتسآب وينسب للمصرف عن تعميم يحمل الرقم 107، لا أساس له من الصحة”.
وجاء في الخبر المفبرك الآتي: “إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و74 منه، وبناء على القانون رقم 132بتاريخ 26/1/1999 المتعلق بمصرف لبنان، بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في 20/2/2020 ينحصر التداول داخل الأراضي اللبنانية في الليرة اللبنانية. وفي حال أراد أي مودع سحب أمواله في العملات الأجنبية، فتصرف على سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل.، يبدأ التنفيذ بهذا القرار إبتداء من 15/3/2020”.

صورة editor14

editor14