وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، المرسوم الرقم 8663، تاريخ 7 كانون الثاني 2022، القاضي بالطلب الى مجلس النواب إعادة النظر بالقانون الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021 ("قانون الدولار الطالبي")، وذلك بهدف "تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من اكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب ان يكون متاحا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج".
وفي ما يأتي نص المرسوم:
"مرسوم رقم 8663
إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021،
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لاسيما المادة 57 منه،
وعطفا على القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021،
ومن منطلق تحصين هذا القانون كي يؤدّي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره، والمتمثّل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون مُتاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج،
وبما أنّ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل إنما هو مبدأ دستوري نصّي يرد صراحةً في مقدّمة الدستور (البند "ج")، كما في متنه (م 7)، علماً بأنّ مقدّمة الدستور، وهي جزء لا يتجزأ من الكتلة الدستوريّة ومقتبسة حرفيّاً من "وثيقة الوفاق الوطني" والمرجعيّة النصيّة للأركان الثابتة لنظام لبنان السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، إنما تنصّ أيضاً على أنّ لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنّ على الدولة أن تجسّد المبادئ الواردة في هذه المواثيق في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء (البند "ب")، ولعلّ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات من أهمّ تلك المبادئ،
وبما أنّه لا يصحّ، في ضوء ما ذكر، عدم شمول الطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين درسوا أو يدرسون في الخارج خلال العامين 2020 - 2021 و 2021 - 2022 والمسجلين في الجامعات والمعاهد التقنيّة العليا قبل إقرار القانون الذي يمكّنهم أو أولياء أمرهم من تحويل كلفة دراستهم الجامعيّة بحدود السقف المالي المحدد في القانون المطلوب إعادة النظر فيه،
وبما أنّ القانون المذكور يضيف فقرتين إلى المادة الأولى من "القانون الرقم 193 تاريخ 16/10/2020 الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021" بعنوان واحد لكلي القانونين طالما أنّهما سوف يؤلفان نصّاً قانونيّاً واحداً، وفي متنه عطف صريح على سعر صرف رسمي للدولار الأميركي (1515 ل.ل)، ما من شأنه أن يطرح أسئلة محوريّة لجهة تحديد القيمة الرسميّة للدولار الأميركي بالليرة اللبنانيّة ومرجعيّة التحديد، فيما لو كانت المشترع أو مصرف لبنان، سيّما في ضوء تزاحم القيم المتداولة في مختلف النصوص التنظيميّة من قرارات وتعاميم وسواها أو المعمول بها في المنصّات المستحدثة بموجب هذه النصوص، الوضع الذي من شأنه تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة اللبنانيّة،
وبما أنّ القانون المطلوب إعادة النظر به ينصّ على أن "تطبّق على المصرف الممتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات"، ما يعني توصيف الامتناع جرميّاً بإساءة الأمانة واختلاس الوديعة، في حين أنّ القانون الرقم 193 تاريخ 16/10/2020 يشمل أيضاً الطلاب والأولياء الذين لا حسابات لديهم في المصارف، أيّ لا ودائع لديهم، ما يناهض المبدأ القانوني بأن "لا جرماً ولا عقوبة من دون نصّ"، حيث لا يمكن تجريم مصرف لا وديعة لديه ومعاقبته عن امتناعه من تحويلها كليّاً أو جزئيّاً إلى خارج لبنان لمصلحة الطلاب المشمولين بالقانون المذكور من منطلق أنّ العنصر المادّي للجرم غير متوافر أصلاً وبالتالي العنصر المعنوي المكونين له، فضلاً عن عدم إخضاع الأشخاص المعنويين لمثل هذه العقوبات المانعة للحريّة أو العقوبات الماليّة المحتسبة على أساس قيمة الردود لمن لا تتوافر لديه ودائع تمّ اختلاسها أو تبديدها،
وبما أنّ عدم توافر ودائع لدى المصارف، فضلاً عما سبق، وقبولها أموالاً نقديّة لتحويلها إلى الخارج يتنافيان أيضاً مع قواعد الامتثال التي على المصارف التقيّد بها مع عملائها بموجب نصوص زاجرة محليّة ودوليّة،
وبما أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أحيط علماً بإعادة النظر بالقانون المذكور،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : أعيد إلى مجلس النواب القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021، المصدّق من مجلس النواب بتاريخ 7/12/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 14/12/2021، لإعادة النظر فيه.
المادة الثانية : إن رئيس مجلس الوزراء مكلّف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.