أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي القرار رقم 23/l/2021 يتعلق بتنظيم الاعمال الطارئة في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء، خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021.
وجاء في نص القرار:
"ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020( تشكيل الحكومة )،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا،
استنادا الى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، ولتأمين ضرورات العمل في وزارة التربية والتعليم العالي وفق ما هو محدد في الجدول المرفق بالكتاب المشار اليه أعلاه بنسبة 20% من الطاقة العاملة مع اشتراط حيازة الموظف على إذن تنقل من الوزير وبطاقة تعريف.
يقرر ما يأتي
المادة الأولى: تتابع الاعمال الطارئة التي تتصف بالضرورة القصوى في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021 ذلك بنسبة حضور 20% من الموظفين، وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن يستبدل يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/2/2021 والذي يصادف فيه عيد مار مارون بيوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة يتم إعدادها من رؤساء الوحدات المعنية بأسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة، والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 20%، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة اللبنانية.
المادة الثالثة: يسمح لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية وأحد النظار وعامل المكننة في كل منها (3 أشخاص كحد اقصى ) بالحضور يومي الثلاثاء والخميس اسبوعيا لانجاز الاعمال الادارية والمالية اللازمة، وعلى أن يستبدل يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/2/2021 والذي يصادف فيه عيد مار مارون بيوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام المعني وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الرابعة: يسمح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها ( بنسبة لا تتعدى 20% من الفريق الاداري للمؤسسة التعليمية) بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الاعمال الادارية والمالية اللازمة ابتداء من يوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة بالاسماء ترسل الى الوزارة لتوقع من المدير العام المعني وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الخامسة: يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة في وزارة التربية والتعليم العالي، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 772000/01 وأخذ موعد مسبق أو إرسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني: Contactus@mehe.gov.lb .
المادة السادسة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون الحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع إجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم " .