التبويبات الأساسية

اكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، "الاصرار على اجراء الانتخابات النيابية" مشيرا الى ان "الطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب"، لافتا إلى أنه "لا يوجد مشكلة إطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد فريق ما ان يمارس حقه".

وخصص الاجتماع للبحث في جدول الاعمال، والطعن الذي ينوي التكتل تقديمه الى المجلس الدستوري بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، وذلك عند الساعة 11 من قبل ظهر غد الأربعاء.

وفي ختام الاجتماع، تحدث باسيل فقال: "بداية نؤكد على حقنا بالطعن، وهذا حق دستوري مقدس نمارسه، والأكيد أن هذا لا يعني أن التيار غير مصر على إجراء الإنتخابات في موعدها، نحن لا نطعن بقانون الإنتخاب، بل نطعن بالتعديلات التي أدخلت الى قانون الإنتخاب، يجب إيضاح هذه النقطة لوقف الإتهامات بالتمديد، وهنا نذكر أنه عندما مُدد مرتين للمجلس النيابي فإن كلتنا هي الوحيدة التي طعنت أمام المجلس الدستوري بالتمديد، بالتالي فإن الطعن هو كي نعيد القانون الى نصابه، وللتعديلات والإصلاحات التي أدخلت الى القانون في العام 2017 تأتي اليوم الأكثرية النيابية كي تشوهها، نحن سنصحح هذا الأمر، وبالتالي التلاعب بمواعيد الإنتخابات وبقانون الإنتخابات هو الذي يؤدي الى الطعن بالعملية الإنتخابية، نحن نحافظ ونصر على الإنتخابات، وفي موضوع الطعن ليس هناك مشكلة مهل، فاليوم هو 16 تشرين ويوم غد 17 تشرين سيقدم الطعن أمام المجلس الدستوري مهلة شهر واحد كي يجيب بالرفض أو القبول، وبالتالي 17 كانون الأول 2021 لا نكون قد دخلنا في المهل إذا لن يتأثر أبدا القانون الإنتخابي والتحضيرات والتجهيزات تظل قائمة، لذا فليتوقفوا عن إتهامنا بأمور عندما نقوم بواجبنا".

اضاف: "في موضوع الطعن، كما قلنا هو بالتعديلات على القانون، أولا في موضوع الشكل الذي تأيدنا بها بموضوع المهل 15 يوما من تاريخ صدور القانون، توقيع 10 نواب من التكتل، ثانيا بطلب وقف التنفيذ فنحن طالبنا بوقف التنفيذ وتعليق مفعول تعديلات القانون وبالتالي هذا لا يحول أبدا دون إستمرار الإدارات بقيامها بإجراءاتها وبجهوزيتها الكاملة عبر تصحيح القيود... إذا نحن نقوم بوقف مفعول التعديل وليس القانون، فالقانون يستمر على حاله وكما هو وتطبق كل الإجراءات، وهذا يكون محفز لتسريع الإجراءات، ثالثا في الأساس، فأساس الطعن قام على الأمور التالية وهي 8 نقاط:
أولا، في المبادئ الدستورية القانون حامل بذور إبطاله بالمطلق قبل الدخول في التفاصيل لأنه يمس بمقدمة الدستور وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من دون الدخول في تفاصيل هذا الأمر.

ثانيا، المادة 57 من الدستور، بأبسط قول نحن نملك بين أيدينا مادة دستورية واضحة تنص "عندما يستعمل الرئيس حقه هذا (بإعادة القانون) يصبح في حل من إصدار القانون الى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا" يعني 65 صوت، وهذا النص واضح ولا لبس فيه ولا إجتهاد، وبراهينه موضوعة بشكل واضح في الطعن، والفرق بين عدد العاملين أي الأحياء في المجلس النيابي والغير مستقيلين، كما كان الدستور سابقا وعُدل في العام 1927 وصار الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا 128 هذا الموضوع ثابت وواضح من حيث الفرق بين العدد الواقعي والعدد القانوني ولا لبس فيه وكل إجتهاد أو تفسير بمعرض هذا الأمر من غير وجهة نظر هو مخالفة صريحة للدستور.

ثالثا، في حال أحدهم إعتبر أنهم قد فسروا الدستور بحيث يصبح لهم الحق بالتصويت بهذا الشكل لأن التصويت أخذ 61 صوتا يعني أقل من 65 وبالتالي فهو ساقط تعديل القانون بمعرض رد رئيس الجمهورية، وإذا أحدهم ذهب بمنحى أنهم يفسرون الدستور كما حاول البعض فنحن نؤكد بالطعن المقدم من قبلنا أن تفسير الدستور يتم وفق المعايير المطبقة في تعديله لجهة المبادرة أو النصاب أو التصويت بأكثرية الثلثين المطلوبة وبالتالي فإن التفسير يتطابق مع التعديل ونحن لم نكن في هذا الوارد وهذا بحاجة الى دعوة خاصة وجلسة خاصة وآلية خاصة وهذا لم يتم في الجلسة التي حضرناها.

رابعا، بموضوع حق المنتشرين في التمثيل النيابي الخاص، ****** ثلاث حقوق، حقوق التصويت في الخارج والترشح في الخارج والتمثل في الخارج، وهذا أعطى حق أساسي ومكرس ليأتي التعديل ويلغيه عن فئة محددة من اللبنانيين وتراجع عنه صراحة وفقدت هذه الفئة حق سياسي محفوظ لها بأن تمارسه بصورة مباشرة وعلى هذا الأساس سبق للمجلس الدستوري أن أقر بأن إذا كان للمشرع الحق بإلغاء قانون إلا أنه لا يملك الحق بمخالفة الدستور وبالمس بنص تشريعي يعطي حقوقا أو حريات وإلا يجب أن يحل محله نص أكثر ضمانة ويعادله بإعطاء حق بنفس القيمة أو حق إضافي وهذا ما لم يحصل، وهذا يسمى عدم العودة عن حق أعطي وهذا مبدأ دستوري ثابت أفتى فيه المجلس الدستوري اللبناني وفي فرنسا، لأن هذا يمنع العودة ويقطع الطريق عن العودة الى الوراء بموضوع الإصلاحات وهذا مبدأ دستوري ثابت وهو يمس بالأمان التشريعي والإستقرار التشريع عندما تعطي وحق ومن ثم تنتزعه في وقت التنفيذ من دون مسوغ قانوني ومن دون مبرر أو سبب أو تفسير خاصة أن التفسير الوحيد هو الإستثنائية ونحنا لم نعمل ما هي الإستثنائية وليس هناك جواب في المجلس النيابي، وهذا أفضى لأن يعلق مجلس النواب المواد 112 و118 و122 من القانون الإنتخابي رقم 44/2017 من دون أي سبب جدي للتعديل وبرروه بأنه إستثنائيا هذه المرة.

خامسا، تتعلق بمبدأ فصل السلطات، هنا يمكن أن يقول أحدهم أننا لم نقرر شيئ في المجلس النيابي بل أوصينا الحكومة وبالوقت عينه كان واضحا من كلام رئيس المجلس ومن بعض النواب أن حصروا التصويت بين 27 آذار وأيار وهذا تعدي فاضح وصريح على السلطة التنفيذية لأن تنظيم العملية الإنتخابية ودعوة الهيئات الناخبة هي تدخل ضمن صلاحية السلطة التنفيذية بمرسوم عادي يصدر عن وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، هذا النوع من الممارسات هو تعد للسلطة التشريعية على الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية، دأب بشكل دائم الدستور الفرنسي على إبطالها وكذلك المجلس الدستوري اللبناني أكد على هذه القاعدة المحورية في التشريع.

سادسا، تتعلق بتأثير هذه التعديلات على قانون الإنتخاب وتأثيرها على صدقية العملية الإنتخابية وهنا الشرح طويل لن نتطرق لتفاصيله، ولكن لا بد من ذكر بعض الأمور، حيث أن هذه التعديلات أدخلت تلاعب وتشكيك بصحية الإنتخابات، وصولا الى تعطيلها وعدم إجراءها ونتهم من يوقم بها الى وجود نية لديهم بهذا الموضوع لاسيما بعد أن نبهناهم. أولا هناك بالإضافة الى التعدي على السلطة التنفيذية فهناك محاولة لتقريب موعد الإنتخابات النيابية لشهر آذار وهذا يؤدي حكما الى خفض نسبة المشاركة في الإنتخابات النيباية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي تسود شهر آذار، ونحن قد قدمنا بالبراهين بإبراز نموزج آخر عشر سنوات كيف أنه هناك عواصف ثلجية كبيرة وليس تلك العادية،وفي العام المنصرم حصلت في 24 و25 و26 آذار تحديدا، هذا يؤدي الى صعوبة إنتقال الناخبين الى مراكز الإقتراع، ويؤدي في الأشهر التي تسبق عرقلة النشاطات واللقاءات الإنتخابية، وتؤدي الى صعوبة إنتقال الموظفين العاملين في العملية الإنتخابية وهذه مشكلة كبيرة وتؤدي أيضا بسبب ظروف الطقس وأكلاف المحروقات كلفة الإنتقال وأكلاف التدفئة وإذا كان هناك إمكانية للتدفئة فنحن على علم بوضع المدارس الرسمية التي تتحول الى مراكز إقتراع كيف يكزن فيها السقيع لاسيما ليلا وإنقطاع الكهرباء في مراكز الإقتراع وهناك مشكلة المازوت للمولدات، إذا كلها أخطار كبيرة تؤدي الى التشكيك بقدرة الإقبال والمشاركة والمساواة بين من هم في الجبال ومن هم في الساحل لاسيما مع رفض إنشاء الميغاسنتر، بوقت أنه في التاريخ الطبيعي المتعارف عليه في شهر أيار كي لا نقول حزيران لأننا نرفض التمديد ولا يوم، فممكن إجراءها في 8 أو 15 أو 21 أيار حيث تزول كل المشاكل، وعندما سألنا لماذا نقوم بهذه المخاطرة وما الهدف منها، وعندما أتى الجواب بالصوم بشهر رمضان فلماذا لا يحترم الصوم عند المسيحيين ويصرون على نقلها الى آذار، يجب إحترام الصوم عند الطائفتين، وشهر أيار يتجنب هذان الصومان، والجواب الآخر أن الأكثرية هكذا تريد وهذا يعتبر تعسف للأكثرية المستعمل بالتشريع أمام عدم حصولنا على أي جواب، بالإضافة الى ما سبق فإن التلاعب بالمهل يجب الأخذ بعين الإعتبار أن موظفين الدولة لا يذهبون الى عملهم سوى يوم واحد في الأسبوع، وفي بعض الدوائر هناك موظف واحد يذهب الى عمله يوم واحد، فما هي قدرة العمل، وفي ما مضى كان العمل على القوائم يُعطى الى شركاة خاصة وهذا لن يحصل الآن بسبب عدم توفر الأموال،اليوم وبهذا الظرف وبموظفين فقط وزد تقصير المهل وهذا يؤدي الى ضغط العمل بوقت ضيق، بالإضافة الى مشاكل المعدات من حبر وأوراق وتعطل المعدات الإلكترونية، فلماذا نخاطر؟ بالإضافة الى أن وزارة الخارجية أبلغت في مجلس النواب أن المهل كانت 90 يوما لها ولوزارة الداخلية لينهوا تسجيل المنتشرين في الخارج من بعد تسكير التسجيل وكما تعلمون فاليوم يسجل في كل يوم 20 ألف، ونتمنى أن تصبح 25 ألف، ومع هذا العدد الكبير بدل من أن تكون المهلة 90 يوما ليصححوا القوائم ويترجموا لأن هناك تسجيل يحصل في العديد من اللغات، أصبحوا يرسلوها خلال 10 أيام، في العام الماضي كنا 92 ألف وضُغطنا ونحن كان معنا مهلة 90 يوما، الآن المهلة هي 10 أيام والعدد فوق 200 ألف، المدة كامل لتجيب وزارة الداخلية لوزارة الخارجية ويجيبوا السفارات والسفارات تقوم بالتصحيح الأخير وترد المدة كانت 90 يوما بهذا القانون أصبحت 40 يوما مع أيام الأعطال ورأس السنة، وبالتالي هذا الأمر مستحيل، أكده وزير الخارجية في مجلس النواب وأرسل رسالة خطية يؤكد فيها أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه العملية، ولما قلنا في مجلس النواب وأشرنا الى أنه لا يمكن ترك هذه المهلة مفتوحة فهي تعرض سلامة التشريع بأي قانون إنتخاب تترك المهلة مفتوحة قاموا بتسجيل الإعتراض في المحضر، لنكتشف فيما بعد أنه وضع مهلة من خارج التصويت وخسرنا فيه، بالتالي هذا يدل على تهور كبير في التشريع الحساس فهناك مواعيد ومهل وعملية إنتخابية من هذا النوع، نحن متأكيدن أننا سنصل الى مشكلة وهناك إستحالة خاصة وأن الجميع على علم أن الرئيس كان واضحا برده أن لا يعتزم توقيع المرسوم الى لشهر أيار، لأن هذه هي المهلة الطبيعية، إذا إنهم يقومون بالتلاعب بالمهل وبالتشكيك".

وتابع: "هناك أناس حرمت من التسجيل بعد تقصير المهل وجعلها في شهر آذار، لأن أسمائهم لن تكون على القوائم وسينحرمون من التصويت في الخارج وفي الداخل وهذه مخالفة دستورية. بالإضافة الى هذا أنن قد طالبنا بموضوع البطاقة الممغنطة لأن رد فخامة الرئيس كان يتناول أمور ثلاث:
1 -المهل
2 - دائرة المنتشرين
3- البطاقة الممغنطة.

حصل رفض في المجلس النيابي لمناقشة النقطة الثالثة التي أثارها رئيس الجمهورية وهذه مخالفة دستورية إضافية بمعرض رد رئيس الجمهورية وعدم التصويت وعدم ذكرها. وهذا كله بالخلاصة يمس بالإنتظام الإنتخابي العام بشكل أساسي ويزعزع العملية الإنتخابية وهذا التلاعب المقصود بكلامنا، نفترض أنه سيقف ونعود للعملية الإنتخابية الطبيعية من دون تشويه ويصبح كل شيئ على ما يرام.

سابعا، مخالفة صريحة للمواد 64 و66 من الدستور، بأن القانون الأساسي يقول ككل القوانين أن تعيين لجان القيد العليا والإبتدائية يحصل من خلال مرسوم يوقعه وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عُدل هذا الأمر فصار اللجان القضائية تعين بقرار من وزير الداخلية، هذا مس بصلاحيات الوزير بشكل مباشر ومس بالسلطة القضائية وبإستقلاليتها، فكيف يمكن تصور وزير يعين لوزير أخر بإدارته في ملف ليس ملكه ولا من إختصاصه، بالإضافة الى ما سبق والأدهى، أن هذا الموضوع لم يعرض علينا في المجلس النيابي ولم نصوت عليه إكتشفناه في ما بعد في القانون الذي نُشر.

ثامنا، الكوتا النسائية، ذكرناها من باب الإصلاحات التي كانت تستوجب أن يحصل تعديلات على القانون رقم 44 أي عمل إصلاحي إضافي ممكن أن نقبل فيه ولكن العمل التراجعي التأخري غير مقبول، كنا متوقعين بعد كل النقاشات أن يحصل تفعيل لدور المرأة اللبنانية ومشاركتها في الحياة السياسية ولكن في المجلس النيابي رفضوا حصول نقاشات في الهيئة العامة ودخلنا الى المعجل المكرر ولم نناقش هذه الفكرة تحديدا، في وقت من المفترض كنا أن نغتنم الفرصة وأن لا نتمنع عن إعطاء صدقية لهذه الإصلاحات وأن يكون هناك مشاركة فعلية أكثر للمرأة في الدورة الإنتخابية المقبلة وبحسب القانون الذي تقدمنا به وقد تقدم العديد به أيضا".

وخلص باسيل قائلا: "بالنتيجة ولهذه الأسباب السابق ذكرها كلها نقول، أولا طلبنا قبول المراجعة شكلا، ثانيا إصدار القرار بتعليق مفعول التعديلات على القانون، ثالثا إصدار القرار بإبطال التعديلات المطعون بها إبطالا كليا لترابط المواد ببعضها البعض، أقول أننا قمنا بعمل مضني لنتقدم بملف كامل ومدروس وأنا أمما مواد دستورية واضحة وصريحة لا أتوقع أن أصحاب علم وكفائة مشهود لهم يمكنهم التمنع عن إحقاق الحق بالتصويت أو بالمشاركة لأن تعطيل نصاب أو إستنكاف عن إعطاء الحق يدخلنا في متاهة تعطيل القضاء الدستوري بعد أن تم تعطيل القضاء العدلي وهذا مرفوض، وهنا نحن نعول على وعي وصدقية أعضاء المجلس الدستوري لإحقاق الحق".

وختم موجها كلمة الى كل لبنانية ولبناني في بلدان الانتشار قائلا:" تذكروا منيح انو نحنا وياكن ناضلنا كتير لنعطيكم حقكم انكم تصوتوا بالخارج، وانكم تترشحوا بالخارج، وانكم تتمثلوا ب 6 نواب بكل القارات بالخارج نواب بيحملوا قضاياكم ويرفعوا صوتكن ويحققوا مطالبكم بالخارج.

حقكم ما بيسقط، تسجلوا قبل 20 تشرين لتحافظوا عليه.

تسجلوا كتار بالخارج،اذا بترغبوا تصوتوا لنواب الخارج.

تسجلوا كتار لنقدر نطالب ان النواب ال 6 يصيرو 12، وال12 يصيرو 18.

تسجلوا كتار وصوتوا كتار لتفرضوا حجمكم. صوتوا لمين ما بدكن لكن صوتوا وبرهنوا انكم بتستاهلوا مقاعدكن وحقكم. ما تنسوا انتم مميزين عنا بالداخل لانكم بتقدروا تختاروا بين انكم تصوتوا لنواب دائرة الانتشار، او لنواب دائرتكم بلبنان، وبالحالتين عندكم صوت تفضيلي واحد، لا 6 اصوات و نواب و لا 128. صوت واحد، بس فعله كبير لان صوت الانتشار اللبناني. لبنان بيكبر فيكم، لبنان بيعمر معكم...ونحنا دايما منبقى معكم"

صورة editor14

editor14