التبويبات الأساسية

كتبت رجانا حمية في "الأخبار": حارت السلطة السياسية ودارت وفرضت ضريبة على "المعلومة". آخر ابتكارات الدولة في زمن "الإفلاس" فرض رسم 20 ألف ليرة لبنانية على كل معلومة يطلبها الأفراد أو الشركات "عن الطيران". فقد فرضت الدولة، بموجب المادة 46 من قانون الموازنة لعام 2019 (تعديل المادة 25 من قانون رسوم المطارات)، مبلغاً من المال على كل من يطلب "إفادات صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني للحصول على معلومات أو إحصاءات عن الطيران".

المضحك أن هذا "الابتكار" الذي أفردت له الحكومة مادة بحالها في القانون أنساها أن هناك قانوناً اسمه "الحق في الوصول إلى المعلومات"، أقرّته هي نفسها قبل ثلاثة أعوام. الوضع كما هو الآن: للمواطن "الحق في الوصول الى المعلومات"، شرط أن يدفع "حق" هذا الحق! استناداً الى المادة 46، صارت المعلومة بعشرين ألف ليرة! وكلما زادت كمية المعلومات زادت التسعيرة.
الضريبة صارت قانوناً، والقوانين لا يُفترض أن تُخالَف، نظرياً على الأقل. إلا أنه، أيضاً لا يفترض أن تخالِف القوانين بعضها بعضاً! فالمادة 46 من قانون الموازنة لعام 2019 تعارض ما هو منصوص عليه في قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. ومن المعلوم، أصلاً، أن من وظيفة القوانين انسجام موادها وعدم تعارضها. لكن ما يحصل، هنا، أن اللهاث وراء الضرائب في «زمن الانهيار»، أنسى المشترعين أن قانون الحق في الحصول على المعلومات ضمن حق المواطن في الحصول على ما يريد بأقل الأكلاف الممكنة. إذ إن الفقرة ب من المادة 18 منه التي تحدّد كيفية الوصول إلى المستندات الإدارية، نصّت على أن «حصول صاحب العلاقة على صورة أو نسخة عن المستند المطلوب يتم على نفقته، على ألا تتجاوز هذه النفقة كلفة الاستنساخ أو التصوير، وإذا كان المستند إلكترونياً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً، يمكن لصاحب العلاقة أن يطلب على نفقته نسخة مطبوعة أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً أو إلكترونياً عنه.

المصدر: الأخبار

صورة editor14

editor14