التبويبات الأساسية

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات - هيئة الإشراف على الانتخابات تعميماً يتعلق بتنظيم استعمال وسائل الإعلام الرسمية من قبل المرشحين واللوائح الانتخابية، جاء فيه:

"تنص المادة 73 من قانون الانتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 على ما يلي:

1- يحق للائحة أو للمرشح أن يستعمل وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

2- تتقدم كلّ لائحة أو مرشح يرغب باستعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص إلى الهيئة. تضع الهيئة قائمة بأسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الإعلام الرسمية.

3- تضع الهيئة برنامجاً خاصاً تحدّد فيه مواعيد وشروط توزيع أوقات البثّ بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بثّ متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.

4- يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى".

أضافة الهيئة في تعميمها: "لذلك وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار إليها في هذه المادة نأمل التعاون مع هيئة الإشراف على الانتخابات والتنسيق معها في هذا المجال وإحالة الطلبات المقدمة من المرشحين أو اللوائح لاستعمال وسائل الإعلام الرسمية بدون مقابل إلى هذه الهيئة حتَّى تتمكّن من وضع قائمة بأسماء المرخص لهم باستعمال وسائل الإعلام الرسمية ووضع البرنامج الخاص الذي يحدّد مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف اللّوائح والمرشحين تأمينا للتوازن ومبدأ المنافسة الانتخابية".

صورة editor11

editor11