التبويبات الأساسية

حضرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الموقرة
اخبار تبعي
تبعاً لاخبار سجل لديكم برقم مرجع OTP-CR-324/15
مقدم من

المستدعي :المحامي جهاد نبيل ذبيان
الموضوع : ارتكاب الحكومة اللبنانية افعالاً مساندة لجريمة مجلس النواب اللبناني موضوع الاخبار الاصلي بمادة الابادة الجماعية بطريقة التهجير ( Terrocide )
وتبعا له موضوع الاخبار التبعي وهو محاكمة المسؤولين عن انفجار بمرفا بيروت حدث في 4/8/2020 بسبب تخزين مواد الامونيا وبكميات كبيرة جدا توازي عدة قنابل نووية في عنبر رقم 12 الخاضع لسيطرة النظام السوري وخلفائه في لبنان ومعرفة الكميات التي لم يعثر عليها والبالغة ما يناهز 2250 طن والجهات التي استوردت الكمية واخفتها في لبنان وهي ذات استخدامات عسكرية تتصل بابادة الشعب السوري وطلب التحقيق في مدى تورط زوجة الرئيس السوري اسما الاخرس وما اذا كانت هذه المواد استعملت من قبل النظام او المعارضة المسلحة الاخوانية القريبة من اسما الاسد وتوجه استعمالها واماكنها والاضرار التي لحقت بها

وتبعا له التحقيق في التحويلات المالية لاموال سوريا العامة سواء من المصرف المركزي السوري عبر النظام المقدم من رياض سلامة لهم وعبر المصرف المركزي اللبناني او من الاموال المنهوبة من قبل رجال الاعمال والموظفين العموميين السوريين او المتعاملين معهم

كما التدقيق في مدى تداخل ثروات السياسيين اللبنانيين مع الاموال السورية الخاضعة لفانون قيصر وماغنيستي ومدى تاثير ذلك في تجويع الشعبين اللبناني والسوري سواء بالتداخل او التحويلات لا سيما انها اموال عامة منهوبة من قبل النظامين اللبناني والسوري سواء كان ذلك عبر سرقة الودائع او سرقة القوة الشرائية للنقد الوطني في البلدين عبر افراغ البلدين من اموالهما العامة لصالح الطغمة الحاكمة في البلدين والمرتبطة ببعضها البعض .

كما التدقيق في مصير الاموال المسلمة الى السيد وليد جنبلاط والسيد سعد الحريري لغرض رفع المستوى المعيشي للسنة والدروز من قبل المملكة العربية السعودية كونها على سبيل الامانة لهم وليس لضمها لاموالهم الخاصة واساءة الامانة بها ووجوب حجز جميع اموال المذكورين لهدف اعادتها الى المستفيد المفترض بحسب شروط الامانة السعودية عليهما ومدى تاثير ذلك في تجويع الطائفتين المذكورتين وخلق ظروف تهجيريه لهما من لبنان

مع وجوب الجدز على جميع المستندات الورقية والالكترونية في المصرف المركزي للتدقيق في تورطه في جميه الجرائم المذكورة واخرى سنذطرها حين يبدأ التحقيق
يتشرف المستدعي بالتقدم باخبار تبعي اضافي الى الاخبار المقدم منه المسجل لديكم برقم OTP-CR-324/15 موضوع الابادة الجماعية بطريقة التهجير مع الاشارة انه متضرر مباشرة من ما سيلي بيانه .

سبقت لنا الاشارة في الاخبار الاصلي الى ان احد اوجه التهجير القسري تم عبر اجبار اللبنانين على العيش وسط انهار النفيات المتنقلة او في مكبات غير صحية تنشر الروائح والفيروسات والاوبئة وسنفصل ذلك في الاخبار التبعي الراهن .
ان الإخبار التبعي الحالي واجب القبول والضم الى الاخبار الاصلي باعتباره افادة اضافية في سياق اثبات نفس الجرم الاصلي للاسباب التالية:
اولاً _ في مقبولية الاخبار التبعي :

بما ان لبنان لم ينضم الى المحكمة الجنائية الدولية I.C.C. ، وان الجريمة المرتكبة ضد فئة محددة من الشعب اللبناني وهي فئة سكان بيروت الكبرى عبر تخزين كميات كبيرة تكفي لصناعة قنابل نووية رغم المعرفة بخطر انفجارها وانها ستسبب بدمار نووية كبير وقتلى وتهجير جماعي شامل ومن ثم استجرار كميات منها للاستعمال الحربي في سوريا من قبل رجال اعمال سوريين برعاية من اسما الاخرس واخرين الذين هم من احضر الباخرة التي تحتويهم الى لبنان
بما ان هذه الجريمة تندرج في عداد احكام الجريمة ضد الانسانية وفق نظام روما الاساسي لا سيما ان الاستعمال تحاوز حدود لبنان ودخل في الاستعمال الحربي في حرب شبه دولية على الارض السورية وقد تضرر منها سكان بيروت بالقصد الاحتمالي المتعدي وفق المادة 7 الفقرة أ من النظام

وبما ان فعل القتل العمد سواء في سياق العمل والهجوم الممنهج ضد لنعارضة السورية او تبعا بالمخاطرة بالتخزين بين المدنيين في مرفا بيروت ةهذه الافعال اتت خارج احكام القانونين السوري واللبناني وبطريقة الاكراه القائم على تشابك الفساد في النظامين السوري واللبناني
اما بخصوص المادة 7 البند (ب) من نظام رونا الاساسي فان التحويلات والتداخلات المالية بين اموال السياسيين اللبنانين والسورين وعلى راسهم رؤوس حاكمة في ما يسمى 14 اذار والتسبب في تاكل قيمة النقد الوطني اللبناني والسوري وتاكل القوة الشرائية للمداخيل وسرقة ودائع المواطنين في المصارف اللبنانية

لصالح مصالح مالية فاسدة تستعمل القانون لتحقيق اثراء غير مشروع على حساب الفئات الاكثر فقراً خلافاً لما الزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبرم في لبنان لاسيما المادة 11 منه تندرج تحت حكمه باطار الابادة الجماعية بطريقة التهجير terrocide بحيث منعت قسرا الشعبين اللبناني والسوري من العيش بالحد الادنى ويندرج تحتها اعمال تهريب المواد المدعومة باموال المودعين في المصارف اللبنانية
وبما ان لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اي اخبار سنداً للمادة 15 في نظام روما الاساسي وليأخذ مساره الى المحكمة الجنائية الدولية اصولاً.
ما اوجب قبول الاخبار التبعي وضمه للاخبار الاصلي والتحقيق بهما معاً خاصة بعد استنفاذ طرق المراجعة لدى القضاء اللبناني بسبب عدم تشكل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من جهة والاعتراض على القاضي المحقق فادي صوان باعتباره خرج عن الدستور باستدعاء المسؤولين عن تفجير بيروت كما عرقلة عمل المدعى العام المالي مما يوحب التحرك والتصدي للقضية وصم تحقيق القاضي صوان الى التحقيق من قبل المدعى العام لدى الجنائية الدولية اصولا لرفع يد الحكومة عن الملفات

ان النظامين اللبناني والسوري يقومان من خلال الجرائم اعلاه بفعل تهجيري وبخلق ظروف صعبة للعيش في كل من سوريا ولبنان .
في وجوب توجيه توصية لمجلس الامن لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية لوقف الجرائم والسلوك المنهجي للسلطات اللبنانية بابادة الشعب اللبناني :
بما ان كل المراجعات القانونية للقضاء اللبناني والحراك الشعبي ضد السلطات الفاسدة التي تقوم بأفعال مقصودة تؤدي الى تهجير هذا الشعب لم تنجح.
بما انه من صلاحيات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إتخاذ كل الاجراءات والتدابير لإيقاف الأفعال التي تؤدي الى تاقم نتائج الجرائم الدولية المشمولة بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية .
بما ان احدى هذه الاجراءات توجيه توصية الى مجلس الامن بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية لحين انتاج سلطة سياسية جديدة او إجبار الحكومة اللبنانية غير الشرعية بإنتاج سلطة جديدة بمعايير دولية ليس فيها احد من امراء الحرب والمتورطون بالارهاب الدولي او المحلي ، ووقف التمديدات للبرلمان غير الدستورية والمخالفة للقانون الدولي ، لذا نرجو إتخاذ اجراء وفق اعلاه كما إرسال فريق تحقيق تابع للمحكمة للتحري عن كافة الجرائم المذكورة اتخاذ التدابير الاحترازية لضبط داتا المصرف المركزي والمصارف المحلية واموال السياسيين الذين يدخل ضمنها اموال الشعب السوري المنهوب التابع للحكام ورجال الاعمال في سوريا وتجميد اموال جميع السياسيين ورجال الاعمال والمواظفين العموميين في كل من لبنان وسوريا المتورطين في الجرائم الواردة في الاخبار الاصلي والاخبارا التبعية بما فيها الاخبار التبعي الراهن.

يطلب المستدعي إرسال فريق تقني للتحقيق في الوقائع المعروضة ، وضم النتائج الى نتائج الإخبار المسجل لديكم برقم OTP-CR-324/15 لإثبات القصد الجرمي للحكومة اللبنانية بإبادة الشعب اللبناني جماعيا بطريقة التهجير وخلق ظروف صحية وبيئية واقتصادية طاردة للنوع الانساني عبر التسبب في انفجار مرفا بيروت

وارسال توصية الى مجلس الامن والمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدى الامم المتحدة بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية لحين إنتاج سلطة سياسية وفق المعايير الدولية واخصها معايير حقوق الانسان وسحب الشرعية الدولية من الحكومة اللبنانية وتجميد اموال اعضائها ومصادرة اموالهم لضمان تسديد التعويضات على متضرري افعالهم المقصودة المنهجية في إطار الابادة الجماعية بطريقة التهجير والتي نقدرها للتعويض على اهالي بيروت الكبرى والمناطق المحيطة وباقي افراد الشعب اللبناني والمودعين واصحاب الاجور المتاكلة بسبب التسبب العمدي بانهيار قيمة العملة الوطنية في لبنان سوريا

اصدار قرار فوري بتكليف الحكومة اللبنانية غير الشرعية التحقيقات الحاصلة من قبل المحقق فادي صوان

اعتبار جميع تعاقدات الحكومة الداخلية والدولية بما فيها تعاقدات الغاز باطلة لصدورها عن سلطة غير شرعية .

المستدعي مقدم الإخبار

المحامي جهاد نبيل ذبيان

صورة editor3

editor3