قدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بواسطة وكيلها القانوني بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، في وجه الجهات المدعى عليها امام القاضي المنفرد الجزائي وطلبت من القاضي اصدار القرار باتخاذ تدبير احترازي معجل يقضي بإقفال محل (مصنع) الجهة المدعى عليها الملوثة قبل صدور الحكم، وذلك لمنع تفاقم الضرر الناتج عن نفاياتها وصرفها الصحي لحين التوقف عن التسبب بالضرر والتلوث وفقا لصراحة نص المادة 73 و103 من قانون العقوبات.
وطالبت إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر المرتكب وفقا لنص المادة 138 من قانون العقوبات -على قاعدة الملوث يدفع-التي ثبت قيامهما بالتسبب بها مع العلم انها مستمرة حتى الساعة بالتسبب بها على ان يصدر في متن الحكم قرارا بتعجيل قسم من التعويض المطالب به من قبل المدعية "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" وفقا لصراحة نص المادة 202 من قانون العقوبات.