تقدم النواب من "تكتل لبنان القوي" :جبران باسيل، سليم عون، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين، بمراجعة ابطال قانون النافذ حكما رقم 8/2021 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب والمنشور في الجريدة الرسمية الملحق العدد 43/ 2021).
ويستند الطعن الى مخالفة القانون للمواد 64 و66 و57 من الدستور، احتساب نصاب الحضور، تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، منع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الست وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني.
وسجلت المراجعة في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 17/11/2021. وجاء فيها:
"حضرة رئيس المجلس الدستوري المحترم
مراجعة إبطال قانون مع طلب تعليق مفعوله
المقدمة من النواب: جبران باسيل، سليم عون، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين،
المرجع : المادة 19 من الدستور
- المادة 19 من قانون إنشاء المجلس الدستوري
القانون المطلوب إبطاله لمخالفته الدستور : القانون النافذ حكما رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021 والرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) والمنشور في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/11/2021
- ربطا صورة عن القانون المذكور والمطلوب إبطاله
أولا : في الشكل :
بما أن القانون المطعون فيه قد نشر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/11/2021،
وبما أن مراجعة الطعن تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادتين 19 من قانون إنشاء المجلس الدستوري و 31 من قانون نظامه الداخلي،
وبما أن مراجعة الطعن مستوفية سائر الشروط الشكلية،
تكون هذه المراجعة مقبولة في الشكل.
ثانيا : في تعليق مفعول القانون المطعون فيه قبل بت الأساس في مراجعة الطعن :
بما أن القانون المطعون فيه من شأن تنفيذه لجهة تقصير المهل على أنواعها في القانون الراهن لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن يحمل الإدارات المختصة على الإحجام عن تصحيح القيود الشخصية والقوائم الانتخابية في حال اندرجت طلبات التصحيح في الفترة المحددة بين تاريخ تجميد القوائم المسبق وتاريخ 31 آذار 2022، كما إحجامها عن وضع التدابير التطبيقية لاقتراع المواطنين غير المقيمين لمرشحي الاغتراب، ما يحول دون ممارسة حقي الاقتراع والترشح معا في دائرة الاغتراب، فضلا عن إحجام الناخبين أنفسهم عن طلبات تصحيح قيودهم في القوائم الانتخابية لعدم شمولهم بالمهلة المنقضية بين تاريخ التجميد وفق القانون المطعون فيه وتاريخ 31 آذار 2022،
وبما أن السيد وزير الخارجية والمغتربين قد أشار صراحة إلى استحالة التزام المهل الجديدة والمحددة اختصارا في القانون المطعون فيه، على ما ورد في كتابه العاجل جدا إلى السيد وزير الداخلية والبلديات تاريخ 5/11/2021 رقم 621/و المرفق ربطا،
وبما أن تعليق مفعول هذا القانون لا يحول دون استمرار الإدارات المختصة في التحضير للانتخابات النيابية القادمة والواجب حصولها ضمن المهلة الدستورية بل على العكس إنما يحفزها على هذا الاستمرار من دون تردد وفق أحكام القانون الراهن الذي جرت في ظله الانتخابات النيابية سنة 2018،
وبما أن مجلسكم الكريم درج على اتخاذ القرار بوقف مفعول القوانين المطعون فيها إلى حين بت أساس مراجعة الطعن، عندما تتوافر شروط وقف التنفيذ في ضوء جدية أسباب الطعن وعدم حصول أي تداعيات سلبية عن مثل هذا القرار،
يتقدم مقدمو المراجعة من مجلسكم الكريم بطلب وقف مفعول القانون المطعون فيه إلى حين بت الأساس.
ثالثا : في الأساس :
1- في خلاصة المواد والمبادئ الدستورية المسند اليها الطعن :
بما ان الطعن الحاضر يستند بداية إلى مخالفة القانون المطعون فيه لصراحة المواد 64،66 و 57 من الدستور وإلى مبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية.
وبما أن الطعن الحاضر يستند أيضا إلى مقدمة الدستور، التي تؤلف مع متنه كتلة دستورية واحدة Bloc de constitutionnalité، مستقاة حرفيا من المبادئ العامة التي تستهل وثيقة الوفاق الوطني والتي تشكل الأركان الثابتة لنظامنا السياسي والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين اللبنانيين.
وبما أن الفقرة (ب) من مقدمة الدستور تنص على التزام لبنان مواثيق منظمة الأمم المتحدة و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، على أن تجسد الدولة المبادئ الواردة في هذه النصوص في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء.
وبما أن المادة 21 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، تنص صراحة على أن "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية" (بند 1 )، و"أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدر المساواة بين الناخبين" (بند 2)، وأن المادة 30 منه تنص أن ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي دولة القيام بأي نشاط أو فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
وبما أن المادة 25 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو من مواثيق الأمم المتحدة الاكثر ترسيخا للحقوق تلك، تنص على أن يتاح لكل مواطن من دون أي تمييز فرصة التمتع بحقوقه المدنية والسياسية من دون قيود غير معقولة، بأن يشارك في إدارة الشؤون العامة بالمباشر أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدر المساواة بين الناخبين (...) وتضمن التعبير الحر عن إرادتهم.
وبما أن وثيقة الوفاق الوطني تنص على وجوب أن يحقق قانون الانتخابات النيابية "صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل".
وبما ان مقدمة الدستور تنص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل (الفقرة ج)، وأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (الفقرة د)، وأن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها (الفقرة هـ).
يكون القانون المطعون فيه حاملا ومتضمنا بذور إبطاله بالمطلق قبل تفصيل أسباب الطعن الوضعية.
2- في مخالفة المادة 57 من الدستور:
بما أنه يتبين من محضر جلسة مجلس النواب (محضر الجلسة الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع فيه 28 تشرين الأول 2021 الصفحة 20)، أن 77 نائبا قد صوت برد طلب إعادة النظر الرئاسية لجهة المهل، و 61 منهم لجهة 6 نواب الاغتراب، وأن رئيس المجلس نبيه بري اعتبر أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي انه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائبا)، فيكون بذلك النصاب 59 نائبا.
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 57 من الدستور تنص على الآتي:
" (...) وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا (...)"
وبما ان هيئة التشريع والاستشارات في وزراة العدل كانت قد حددت في رأيها الكثيف التعليل رقم 1374/1988 والصادر بتاريخ 20/1/1988، ما يأتي :
"أن المادة ?? من الدستور في نصها الأصلي كانت تشترط عندما يعيد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب، فعلى المجلس إذا أصر على نشر القانون أن يقر ذلك "بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء العاملين فيه"، وقد ورد صراحة في النص الفرنسي :
" Quand le Président de la République use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée au Sénat et à la chambre des députés, après la seconde délibération. Par la majorité absolue des membres de l'une et de l'autre assemblée : les sièges vacants par décès ou démission ne sont pas comptés ".
لكن المشترع الدستوري عاد في قانون 17/10/1927 وعدل المادة المذكورة وحذف منها عبارة "الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء العاملين" واستبدلها بعبارة "الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونـا"
(La majorité absolue des membres composant légalement cette assemblée).
إذا المشترع الدستوري وعن معرفة تامة بالموضوع استبعد الاكتفاء بالأعضاء العاملين في المجلس من دون المتوفين والمستقيلين ليعتمد صراحة في حساب غالبية التصويت على إصرار المجلس على نشر القانون المعاد، "مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا" أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب بموجب المادة 24 من الدستور وهو 99 نائبا (وراهنا 128 نائبا). وإذا كان هذا الرقم أصبح واجبا في حساب التصويت حيث يعتمد عادة عدد الحضور المقترعين، فبحجة أولى يكون واجبا في حساب غالبية النصاب حيث يعتمد عادة مجموع الأعضاء. وإن عبارة "الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا" تعني بكل بساطة العدد الذي نص عليه قانون الانتخاب أي العدد القانوني "en droit" على عكس العدد الواقعي "en fait" وبالتالي يكون كل اجتهاد مخالف يقول بحذف الأعضاء المتوفين والمستقيلين في حساب النصاب، ومهما كان المبرر، مخالفا لنص الدستور الصريح ورغبة واضعيه الأكيدة".
وبما انه عندما يحدد قانون الانتخابات صراحة في المادة الأولى منه أن مجلس النواب يتألف من 128 عضوا، وحين يكون النص في مثل هذه الدقة وهذا الوضوح، لا يصبح هناك أي مجال للاجتهاد، بحيث تتألف الأكثرية المطلقة المذكورة في المادة 57 من الدستور من 65 نائبا. ولعل الدليل الأبرز على ما سبق، القانون رقم 11 تاريخ 8 آب 1990 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 آب 1990 وفحواه أن نصاب النواب الأحياء يبقى ساريا إلى موعد إجراء أول انتخابات نيابية عامة أو فرعية في المرحلة التالية لصدوره، وذلك بصورة استثنائية، وفي ضوء انخفاض أعضاء النواب في حينه إلى 70 نائبا. وبعد هذا القانون، أجريت انتخابات نيابية عامة في سنوات 1992 و 1996 و2000 و 2005 و 2009 و 2018، وانتخابات فرعية عدة.
وبما ان كل إجتهاد أو تفسير في معرض النص الصريح يعتبر مخالفة لهذا النص وخروج عنه الأمر الذي من شأنه أن يوجب إبطال النتائج المترتبة على هذا الخطأ في تطبيق المادة 57 من الدستور،
ما يؤدي حتما إلى إبطال القانون المطعون فيه فيما يخص الأكثرية المعتمدة للتصويت على المواد المعنية بهذه المخالفة.
3- في الآلية المعتمدة لتفسير الدستور:
يحق لمجلس النواب أن يفسر الدستور بقانون دستوري، سيما بعد أن حذفت من المادة 19 من الدستور صلاحية تفسير الدستور المناطة بالمجلس الدستوري عملا بوثيقة الوفاق الوطني، على أن يبقى للمجلس الدستوري صلاحية تفسيره بمعرض إعمال رقابته على دستورية القوانين. ولعل المثل الأبرز عن قيام مجلس النواب بتفسير قانون التبس محتواه عند تطبيقه، هو إقرار مجلس النواب قانونا تفسيريا ورد إليه بصيغة مشروع قانون وأقر بشأنه القانون التفسيري الرقم 13/82 تاريخ 24 شباط 1982 القاضي بـ "تفسير أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2120 تاريخ 25 حزيران 1979 المتعلق بإنهاء خدمة القضاة بسبب بلوغهم السن".
وبما انه من المعتمد أن تفسير الدستور يتم وفق أصول تعديله إن لجهة المبادرة أو النصاب أو الأكثرية المطلوبة لذلك، وذلك عملا بقاعدة الموازاة في الأصول والصيغ.
وبما انه كان قد سبق للرئيس نبيه بري، عندما تلقى طلب النائب العماد ميشال عون في حينه في 17/11/2014 تفسير المادة 24 من الدستور حول المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في انتخاب أعضاء مجلس النواب أن أبدى الملاحظات التالية :
- إن تفسير أي مادة في الدستور يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب لإقراره أي توافر غالبية موصوفة مماثلة للغالبية المطلوبة لتعديل الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية.
- إن تفسير الدستور يماثل تعديله إذ أن تفسير المادة الدستورية قد يفضي إلى صيغة أخرى للمادة المذكورة ما يجعلها مادة جديدة.
- لا يمكن تفسير مادة دستورية بمعزل عن مادة أخرى قد تكون مرتبطة بها على نحو وثيق.
وبما إن اعتماد قانون عادي لتفسير الدستور يشكل بالتالي مخالفة دستورية ويستوجب بدوره أيضا استبعاد التفسير المعتمد من جهة، وإبطال القانون الذي اتخذ بالإستناد إلى تفسير مخالف للأصول من جهة أخرى.
4- في حق المنتشرين في التمثيل النيابي الخاص :
(Droit à la représentation parlementaire spécifique des citoyens expatriés)
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه قد علق العمل بالمقاعد الـستة المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين وكل ما يتعلق بدائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج.
وبما ان المادتين 111 و112 من القانون رقم 44/2017 تنصان على الآتي:
"المادة 111: في حق غير المقيم بالإقتراع
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الإقتراع في مراكز إنتخابية في السفارات أو القنصليات أو في أماكن أخرى تحددها الوازرة وفقا لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه واردا في سجلات الأحوال الشخصية وان لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الإقتراع عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 112: في المرشحين من غير المقيمين
إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني- أرثوذكسي- كاثوليكي- سني- شيعي- درزي، وبالتساوي بين القارات الست."
وبما ان المشترع يكون بذلك قد كرس صراحة حقين مكتسبين لفئة اللبنانيين غير المقيمين، وان هذين الحقين يتمثلان بالحق في الإقتراع في الخارج من جهة، والحق في الترشح في الخارج وعنه من جهة أخرى.
وبما ان المشترع يكون من خلال التعديل الوارد في القانون المطعون فيه قد ألغى حقا أساسيا مكتسبا، مكرسا لفئة محددة من اللبنانيين وتراجع عنه صراحة.
وبما انه من شأن ذلك ان يحول دون تمكين هذه الفئة من ممارسة حقها السياسي المحفوظ في القانون الإنتخابي الراهن بأن تتمثل بصورة مباشرة في الدائرة الإنتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها.
وبما ان الحق في التمثيل النيابي الخاص لفئة المنتشرين يدخل ضمن إطار الحقوق السياسية الحديثة المعتمدة في العديد من دول العالم والتي تعتبر نقلة ديمقراطية تشاركية نوعية بدأت تشكل مطلبا لهذه الفئات في دول العالم كافة.
"Droit a la repre?sentation parlementaire spécifique des citoyens expatrie?s:
Dans certains pays europe?ens ayant re?pondu au questionnaire, la population est largement favorable a? une repre?sentation des citoyens e?tablis a? l'e?tranger.
En Roumanie, les repre?sentants de la population expatrie?e font des de?marches visant a? augmenter le nombre de parlementaires repre?sentant la diaspora. Ils estiment que six repre?sentants ne suffisent pas. En comparaison, un de?pute? repre?sente environ 70 000 citoyens pour les 42 circonscriptions, et un de?pute? repre?sente un million et demi de citoyens roumains expatrie?s.
En Belgique et en Gre?ce, la population serait e?galement favorable a? ce que les expatrie?s puissent voter et avoir une repre?sentation parlementaire, il y a e?galement des demandes pour pouvoir voter de l'e?tranger. "
)Claudine LEPAGE (France) Vice-pre?sidente de la commission, Rapport "La repre?sentation parlementaire des expatrie?s", Assemblée parlementaire de la francophonie, commission Affaires Parlementaires, section française, 8 juillet 2018(
وبما ان المجلس الدستوري الفرنسي كان قد أكد في ما يتعلق بحق المنتشرين في التمثيل النيابي الخاص الذي كرسه، وجوب وضع الإصلاحات المرتبطة بتفعيل هذا الحق موضع التنفيذ من دون تأخير، وان المشترع يكون بمنحه هذا الحق للفئة المذكورة من المجتمع في طور تحقيق المصلحة العامة، أي أن المجلس الدستوري الفرنسي اعتبر ان إرساء هكذا إصلاح مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.
"Le Conseil constitutionnel a juge? cette loi conforme a? la Constitution par sa de?cision n° 2013-671 DC du 6 juin 2013. Il a releve? que le le?gislateur avait ainsi entendu permettre l'application sans de?lai de la re?forme ge?ne?rale, en cours d'adoption, de la repre?sentation des Franc?ais e?tablis hors de France. En e?vitant qu'il soit porte? atteinte a? la since?rite? du suffrage en organisant l'e?lection de ces membres concomitamment a? l'adoption de cette re?forme, le le?gislateur a poursuivi un but d'inte?re?t ge?ne?ral."
)C. const, dec n° 2013-671, DC, 6 juin 2013)
وبما ان الحق في التمثيل النيابي الخاص لفئة المنتشرين، والذي أصبح مكرسا كحق سياسي حديث لهذه الفئة حول العالم يشكل نتيجة لتطبيق مبدأ المساواة ما بين المواطنين في الحقوق السياسية المكرسة في المواثيق الدولية والتي تتمتع بقوة دستورية إلزامية بفعل انتمائها إلى الكتلة الدستورية (Bloc de constitutionnalité).
وبما أنه سبق للمجلس الدستوري اللبناني، الذي تعتبر قراراته ملزمة لجميع السلطات بما فيها مجلس النواب، أن أقر أنه إذا كان يعود للمشرع أن يلغي قانونا نافذا أو أن يعدل أحكام هذا القانون من دون أن يشكل ذلك مخالفة للدستور أو أن يقع تحت رقابة المجلس الدستوري، إلا أن هذا الأمر يختلف عندما يمس هذا النص التشريعي حرية أو حقا من الحقوق ذات القيمة الدستورية (على غرار الحق في التمثيل النيابي الخاص لفئة غير المقيمين)، حتى أنه لا يسع المشرع عندما يسن قانونا يتناول الحقوق والحريات الأساسية، كالحق في التمثيل المباشر مثلا، أن يعدل أو أن يلغي النصوص القانونية النافذة الضامنة لهذه الحقوق والحريات من دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، فيضعف المشرع في ذلك الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية أساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات من دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية، ما يعرض القانون التعديلي إلى الإبطال لهذه الجهة.
(قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 1/99 تاريخ. 23/11/1999.)
وبما أن هذه الحماية تمكن المجلس الدستوري من التدقيق في ما إذا كانت الضمانات القانونية التي يتضمنها القانون الجديد هي على الأقل مساوية أو أكثر فعالية من الضمانات المتوافرة في القانون الذي طاله التعديل، وهذا ما عرف في الاجتهاد الفرنسي بعبارة "Cliquet anti-retour"، حيث يحظر على المشرع بمقتضى هذا التشبيه، أن يعود عن ضمانات وحقوق قانونية ذات طابع دستوري أو ميثاقي أو طبيعي أو لصيق بالإنسان سبق أن أقرها، فيعمد المجلس الدستوري حينذاك على إبطال أي نص قانوني أقل حماية للحريات والحقوق بسبب حرمان صاحب الحق من ضماناته وحقوقه القانونية حرمانا كاملا أو جزئيا، أو بسبب المس المباشر بهذه الحريات والحقوق.
وبما أن تعديل قانون الانتخاب المطعون فيه ألغى بالتعليق حق فئة المنتشرين في التمثيل نوابهم الستة في الدائرة المخصصة لهم في الاستحقاق الانتخابي القادم، من دون أن يكون لهذا الإلغاء أي مبرر، بل على العكس فإنه يؤدي إلى انتزاع حق سياسي ديمقراطي أساسي حفظه القانون للمغتربين، ما من شأنه أن يشكل تحديدا حالة من حالات اضمحلال أو تقليص الضمانات القانونية لممارسة حقوق أساسية.
وبما أن مبدأ الأمان التشريعي يفترض ألا تنهض نصوص تشريعية تقلب رأسا على عقب نظاما قانونيا متكاملا ومتجانسا أنشأ أوضاعا قانونية جديدة تعزز ممارسة الحقوق السياسية، وإن لم تتم ممارستها سابقا واعتبارها حقوقا مكتسبة، على ما هي حال، على سبيل المثال وليس التحديد، تمكين المغتربين من حق الترشح وحق اختيار ممثلين لهم بالاقتراع العام في دائرة مخصصة لهم.
وبما ان المجلس الدستوري كان قد أشار في القرارين رقم 1/99 تاريخ 23/11/1999 و5/2000 تاريخ 27/6/2000، إلى أن إلغاء حق أو حرية دستورية أو تعديلها يخضع لرقابته بحيث أنه لا يجوز إلغاء نصوص نافذة ضامنة للحريات والحقوق الأساسية دون إستبدالها بنصوص أكثر ضمانة أو تعادلها.
وبما انه بذلك يكون المجلس الدستوري قد حد من صلاحيات المشترع في ما يخص تنظيم الحقوق والحريات بهدف تحصينها وحمايتها.
Enfin, c'est par le biais de " l'effet cliquet" (Cette expression étant celle imaginée par M. Drago qui évoque, en matière de droits et libertés fondamentaux une 'roue' équipée d'un 'cliquet' qui l'empêche de revenir en arrière. V., Drago G., Contentieux constitutionnel français, PUF thémis 1999, p.319.) que la jurisprudence constitutionnelle a voulu consolider ces acquis en matière de droits de l'homme ; c'est comme si nos juges, conscients de l'immensité du travail accompli, ont souhaité avec force et détermination couper court à toute tentative de retour en arrière. Ainsi nous pouvons lire dans la décision n°1/99 du 23 novembre 1999 que :
" Lorsque le législateur élabore une loi touchant aux droits et libertés )…( il ne peut affaiblir les garanties qu'il avait instaurés dans des textes antérieurs)…( que ce soit par voie de suppression sans remplacement de ces garanties ou par voie de leur remplacement par des garanties d'une efficacité moindre ".
هذا الإجتهاد تكرس بوضوح في ما يتعلق بحرية الاتصالات (liberté de communication) في القرار (DC N° 84-181.) الصادر في 10 و11 تشرين الأول 1984، حيث أكد المجلس الدستوري الفرنسي أن القانون لا يمكنه سوى تنظيم ممارسة حرية الاتصالات بشكل يؤدي إلى تفعيلها وإلى التوفيق بينها وبين قواعد ومبادئ دستورية أخرى، بحيث يستنتج أن المجلس يمنع المشرع من العودة إلى الوراء في المواد المتعلقة بالحريات، فهو لا يسمح لهذا الأخير بإلغاء أي نظام فيه ضمانات لإحدى الحريات من دون أن يحل محله نظاما فيه ضمانات أوسع وأهم.
)Dec. N° 84-181, D.C., 1 et 4 Octobre 1984.
N° 93-315, DC. 13 Août 1993.
N° 94-345, DC. 29 Juillet 1994.(
)Michèle Verpeaux, La Liberté d'expression, Prof à l'Université Paris II, (Panthéon-Assas), A.J.D.A., N° special, p. 150.(
وبما ان المشترع يكون، ومن خلال تعليق العمل بأحكام المواد ??? و 118 (الفقرة الأولى) و122 من القانون الانتخابي رقم 44/2017، الأمر الذي ينضوي على إلغاء مقنع للإنجاز الديمقراطي المتمثل بمنح فئة غير المقيمين الحق في التمثيل والمشاركة السياسية المباشرة، قد خالف المبادئ الدستورية المفصلة أعلاه، الأمر الذي يستدعي إبطال هذا التعديل، سيما أنه غير مبرر سوى ذكر الاستثنائية ، ما ينفي أي سبب جدي للتعديل !!
5- في مخالفة التعديلات المرتبطة بالمهل مبدأ فصل السلطات :
بما أنه يتبين بداية من خلال الأسباب الموجبة المرفقة بالقانون التعديلي موضوع هذا الطعن أنه متأت عن اقتراحات من السادة النواب وأن اللجان النيابية المشتركة التي بحثتها أوصت الحكومة بشخص وزير الداخلية والبلديات العمل على اتخاذ القرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في27 آذار 2022 ، فقد بادر المشترع إلى تعديل عدد من مواد القانون رقم 44/2017 المتعلق بعضها بالتواريخ والمهل القانونية مترجما تلك التوصية من خلال إدخال التعديلات على المهل الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المعمول به.
وبما أن من تجليات مبدأ فصل السلطات إيلاء الدستور في مادته 66الوزراء إدارة مصالح الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، وقبل ذلك إناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء واعتبار قانون الانتخابات من المواضيع الأساسية التي يستلزم إقرارها فيه أو تعديلها أكثرية موصوفة من ثلثي أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها (المادة 65).
وبما ان لجوء السلطة التشريعية إلى استعمال هذا النوع من الأساليب غير المباشرة والوسائل التي تهدف من خلالها إلى إحداث تأثير في قرارات السلطة التنفيذية يشكل مخالفة لمبدأ فصل السلطات.
وبما انه من المفيد الإشارة إلى أن "تحالف الإصلاح الانتخابي" الذي يضم الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وجمعيات أخرى تعنى بمكافحة الفساد وتظهير المهارات والمناداة بحقوق الأشخاص ذوي القدرات المختلفة حركيا، قد أصدر بيانا في 27/10/2021 اعتبر فيه أن النقاش حول موعد الانتخابات من قبل المجلس النيابي وما يمثله من قوى سياسية ستشارك في الانتخابات يعتبر انتهاكا فاضحا لمبدأ فصل السلطات وتدخلا في مجريات العملية الانتخابية من قبل القوى السياسية وغيابا للشفافية والمعايير الواضحة في التعديلات التي أقرها المجلس النيابي على قانون الانتخاب.
وبما ان تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئات الناخبة تدخل ضمن صلاحية السلطة التنفيذية.
" Très souvent, et c'est le cas en France, la préparation matérielle de l'élection relève de la compétence de l'exécutif et de l'autorité administrative qui en dépend. Cette préparation concerne des actes très diversifiés comme la fixation de la date du scrutin (…) "
(Louis Favoreu, Patrick Gaia, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto Pfersmann, Andre Roux, Guy Scoffoni, Droit constitutionnel, 14eme edition, Dalloz 2011)
وبما أنه سبق لوزير الداخلية والبلديات في الحكومة السابقة، أن حدد إجراء الانتخابات العامة في 8 أيار 2022 ضمن المهلة الدستورية، تمهيدا لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، آخذا في عين الاعتبار تيسير العملية الانتخابية في ضوء عوامل الطبيعة وأحوال الصائمين في حينه، ووضع جدولا زمنيا مفصلا لجميع المراحل التمهيدية للانتخابات تلك.
وبما ان هذا النوع من الممارسات يكرس تعد من السلطة التشريعية على الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية التي دأب المجلس الدستوري الفرنسي على إبطالها.
" La position du général de Gaulle lui-même qui, en Conseil des ministres, avait répliqué à une remarque de V. Giscard d'Estaing : " … ce qui est anticonstitutionnel, c'est de laisser le Parlement se mêler de ce qui relève du domaine règlementaire. "
(Cité par A. Peyrefitte : C'était de Gaulle, p.461)
" Dans une décision n 64-27 DC du 18 décembre 1964, non seulement il (le Conseil constitutionnel) accepte d'examiner au fond le moyen tiré de la méconnaissance par le législateur du domaine règlementaire, mais il annule la disposition litigieuse comme non conforme à la Constitution ".
(CC décision n 78-95 DC du 27 Juillet 1978)
" Dans la décision n 79-104 DC du 23 mai 1979, il (le Conseil constitutionnel) accepte de statuer sur la requête des sénateurs invoquant l'empiètement du Parlement sur les compétences du Gouvernement en matière de contrôle des assemblées locales. "
(CC décision n 80-119 DC du 22 juillet 1980).
وبما أن المجلس الدستوري اللبناني قد أكد هذه القاعدة المحورية في إطار مبدأ فصل السلطات في أكثر من قرار صادر عنه، فاستقر اجتهاده،
وبما ان كل تدخل من قبل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية أكان هذ التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ممارسة الضغوط على هذه الأخيرة للذهاب في اتجاه عوضا عن الآخر، يشكل مخالفة لأحكام الدستور، ما يقتضي معه على المجلس الدستوري إبطال المواد المتعلقة بها.
6- في مدى تأثير التعديلات الجديدة على قانون الإنتخابات على صدقية العملية الانتخابية:
بما أن وثيقة الوفاق الوطني تنص صراحة تحت بند "إصلاحات أخرى"، وفيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، على أن على هذا القانون أن يؤمن "صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل"، ما يعني الحرص الميثاقي على صدقية الانتخاب Sincérité du scrutin، تلك الصدقية التي تتوافر معها فقط الإرادة الشعبية الصحيحة، سيما أن الشعب وفقا للفقرة "د" من مقدمة الدستور، هو "مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".
وبما انه يتبين بعد إجراء قراءة عامة للقانون موضوع الطعن، أن هذا الأخير تناول تعديلات عديدة من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تأثير مباشر في صدقية العملية الانتخابية توصلا إلى تعطيل هذه العملية وعرقلة إجرائها بصورة تترجم من خلالها الإرادة الفعلية للناخبين.
وبما أنه من شأن إفساح المجال من قبل المشترع لتقريب موعد الانتخابات النيابية على اثر التعديلات التي لحقت بالمهل وفقا لما سبق بيانه، يعرض العملية الانتخابية بمجملها لمخاطر العرقلة ذلك ان نسبة الإحجام عن مشاركة الناخبين في الاقتراع العام سوف تكون عالية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية المثبتة علميا والتي غالبا ما تسود في آذار (أمطار وعواصف رعدية وثلوج وطرقات مقطوعة)، سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الأكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة أو البديلة بسبب ما سبق خاصة عند عمليات الفرز ليلا، كما عدم إمكانية تزويد أقلام الاقتراع بالتدفئة اللازمة، وكذلك عدم إمكان وصول الموظفين العاملين في الأقلام إلى مراكزهم بسبب الطرقات المقطوعة، هذا مع العلم أن أعداد الإصابات بوباء الكورونا تتكثف شتاء.
وبما أنه، لم يثبت قيام أي مانع علمي منطقي أو موضوعي بإمكانه أن يحول دون إجراء العملية الانتخابية ضمن المهلة الدستورية في الثامن أو الخامس عشر من ايار 2022 في ظروف مناخية ولوجستية أفضل، ما من شأنه تيسير العملية الانتخابية وتسهيلها. مع الإشارة إلى أننا وجهنا السؤال عدة مرات في مجلس النواب (لجان وهيئة عامة/مرفق ربطا محضر الجلسة) عن أسباب تقريب المواعيد وخطورة ذلك ولم نلق أي جواب سوى أن الأكثرية تريد ذلك، ما يمكن وصفه بالتعسف في استعمال الأكثرية Abus de majorité وتدخل السلطة المشترعة في اختصاص السلطة الإجرائية. إضافة إلى لك، أعرب السيد رئيس الجمهورية في معرض طلب إعادة نظره في القانون، أنه يعتزم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في شهر أيار، على أن يكون يوم الاقتراع من خارج أيام الصوم لدى المسيحيين والمسلمين، علما بأن هذا المرسوم هو مرسوم عادي، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج دستورية وقانونية.
وبما أن القانون المذكور يقصر المهل المتعلقة بالقوائم الانتخابية والتي على دوائر النفوس ودائرة السجل العدلي والمحاكم العدلية أن تلتزم بها كي يتم نشر هذه القوائم وتعميمها والإعلان عنها في وسائل الإعلام وتصحيحها وتجميدها، الأمر الذي يجعل من هذه المهمة شبه مستحيلة التنفيذ، ويضاعف إمكانية ورود أخطاء في متن هذه القوائم، خاصة مع انقطاع موظفي الدولة عن الالتزام بدوام العمل الرسمي واختصاره على يوم واحد في الأسبوع (موظف واحد في الأحوال الشخصية يداوم في هذا اليوم) وافتقاد الإدارات إلى مواد أساسية في العملية الانتخابية كالورق والحبر، وتعطل التجهيزات الالكترونية من دون إمكانية تصليحها سريعا.
وبما أن التعديلات الطارئة على قانون الإنتخابات من شأنها تقصير المهلة المتعلقة بقيام وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين بإنجاز قوائم المسجلين، حيث كانت تلك المهلة 90 يوما بمجموعها قبل التعديل وأصبحت بعده 40 يوما فقط، من ضمنها أعياد الميلاد ورأس السنة، ما دفع وزارة الخارجية والمغتربين إلى مراسلة وزارة الداخلية والبلديات لتأكيد موقفها المعلن في مجلس النواب بعدم تمكنها من الالتزام بهذه المهلة، خاصة وأن أعداد المسجلين قد ارتفعت من 92,000 مسجل في 2018 إلى ما يزيد عن 200,000 مسجل في الدورة الانتخابية القادمة، وأن وزارة الداخلية والبلديات كانت قد استعانت بشركة خاصة في السابق لإنجاز مهامها، وهو أمر يبدو متعذرا راهنا بحسب ما بلغنا.
- مرفق ربطا كتاب وزارة الخارجية والمغتربين.
وبما انه، إضافة إلى ما تقدم، فأن الفقرة 3 الجديدة من المادة 113، تنص صراحة على أنه "يجب ألا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية ال20 من شهر تشرين الثاني من العام 2021، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج (...)"، في حين أنه تم التعميم على غير المقيمين "عند فتح التسجيل" بأنه يسمح بالتسجيل لكل من يبلغ منهم سن الـ 21 بتاريخ 30 آذار 2021 وما قبل، فماذا لو تسجل هؤلاء وكيف يمكن إقصاؤهم بعد تعديل المهل ؟
وبما انه يتبين مما أشار إليه النائب جبران باسيل وفقا لما ورد في الصفحة 13 من محضر الجلسة ووافق الرئيس نبيه بري على تدوينه، أن المجلس ارتكب مخالفة كبيرة بتركه المهلة مفتوحة في تسجيل الناخبين، ما يدل على التهور في التشريع "الحساس".
وبما ان كل ذلك من شأنه أن يؤثر في صدقية العملية الانتخابية وإتاحة المجال أمام حصول أخطاء تؤدي إلى عرقلة هذه العملية.
وبما انه وإضافة إلى ما تقدم، فإن المادة الثانية من القانون المطعون فيه قد علقت العمل بأحكام المادة 84 من القانون رقم 44/2017 التي تلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة.
وبما ان هذا التعديل يساهم أيضا في التأثير في صدقية العملية الانتخابية وشفافيتها كما وأنه يتعارض مع مضمون الأسباب الموجبة للقانون رقم 44/2017 حيث ورد أن هذا النوع من الوسائل يسهل عملية التصويت ويسرع مهام لجان القيد ويؤمن مشاركة واسعة وحرة للمواطنين اللبنانيين المعروف انتشارهم الواسع في أنحاء البلاد كافة وخارج نطاق دوائرهم الانتخابية.
وبما ان الأسباب الموجبة للقانون المذكورة عمدت أيضا إلى اعتبار ان تمكين "الناخب من الإقتراع في مكان سكنه عبر اعتماد البطاقة الالكترونية" يشكل هدفا من أهداف قانون الانتخابات الأمر الذي يستنتج منه أن رفض إقامة مراكز إقتراع "الميغاسنتر" التي يؤمن قيامها تحقيق هذا الهدف، يشكل محاولة للخروج عن روحية قانون الانتخابات وأهدافه كما يشكل محاولة إضافية للتأثير على صدقية العملية الانتخابية، مع التأكيد على مخالفة دستورية إضافية برفض ما أثاره كتاب السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر بالقانون لهذه الجهة (لطفا مراجعة المحضر ص. 28 حيث طالبنا بهذه المناقشة وأغفلت ولم يتم التصويت بشأنها).
وبما ان الإجتهاد الدستوري قد استقر على اعتبار أن الإجراءات والمناورات التي تسبق العملية الانتخابية والتي من الممكن ان تؤثر بشكل مباشر على صدقية العملية المذكورة وعلى بيان الإتجاه الحقيقي لنية الناخبين، تكون خاضعة لرقابته، ومستلزمة الإبطال في حال ثبت هذا التأثير.
"Les opérations électorales font en effet l'objet d'une réglementation très stricte destinée à garantir à la fois le caractère paisible, pluraliste et secret du vote et la transparence absolue des opérations de dépouillement."
"Le juge déjoue les manœuvres c'est à dire les multiples procédés par lesquels la volonté du corps électoral peut être faussée voire dénaturée."
)C.E., 30/9/1996, Elect. munic. de Bischeim, Rec. Tables, p. 901.
C.E., 29/7/2002, Elect. munic. de Levallois-Perret, AJDA 2003, p. 97.(
Le conseil constitutionnel a eu recours à une formule très forte, " la dignité " de l'élection et ceci pour la première fois en 2002 à l'occasion du traitement du contentieux de l'élection présidentielle.
( C.C, Dec. n 2002-111 PDR, 8 mai 2002)
Pour sa part, Hauriou a, dans " le Précis de droit administratif 1929 ", développé une opinion (…) il a insisté sur l'idée de "volonté des électeurs".
Dans sa théorie générale de contentieux électoral, Hauriou expose qu'il faut distinguer l'opération de l'élection et celle de calcul des voix : L'opération de l'élection comprend tout ce qui a pu influencé sur la manifestation de la volonté des électeurs ; L'opération de calcul de voix, étant postérieure à l'élection, ne peut avoir aucune influence sur cette manifestation de volonté.
Cette distinction est importante parce qu'elle détermine les pouvoirs du juge.
Lorsque les vices affectent l'opération de l'élection comme manifestation de la volonté des électeurs, le juge n'a qu'un pouvoir d'annulation.
وبما ان تحقيق الإنتظام العام الإنتخابي يستدعي تدخل المجلس الدستوري لوضع حد للمارسات السابقة للعملية الانتخابية وغير المنفصلة عنها والتي من شأنها التأثير في صدقيتها.
" L'annulation intervient d'abord dans ce cas rare dans la pratique contentieuse où un vice regardé substantiel affecte dès le début de l'opération électorale et où le juge entend assurer ce que l'on pourrait appeler l'ordre public électoral. "
(Une élection organisée en application d'une règlementation illégale. CE, 16/12/1970, Election de l'Université de Limoges.)
(Une mise à l'écart d'une catégorie entière d'électeurs. CE, 20/2/1985, ?lection à la Commission départementale de la formation professionnelle et de la profession sociale et de l'emploi de Haute Garogne.)
7- في مخالفة المادتين 64 و66 من الدستور:
بما ان تعديل المادة 40 من قانون الانتخاب الراهن، نص على أن يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرروها وذلك بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، في حين أن المادة 40 المذكورة قبل تعديلها كانت تنص صحيحا على أن هؤلاء ومنهم قضاة عدليون وإداريون، إنما يعينون "بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات"، ما يشرك رئيس الحكومة (هيئة التفتيش المركزي) ووزير العدل (القضاء العدلي والإداري) في تعيين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضائها ومقرريها.
وبما ان التعديل الذي يلتف على المرسوم العادي يجبه صراحة المادتي 64 و66 من الدستور، ويختزل تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، في حين أن رئيس الحكومة يشرف على هيئة التفتيش المركزي، ووزير العدل هو من يتولى الأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به لجهة تطبيق الأنظمة والقوانين.
وبما ان المجلس الدستوري اللبناني قد أكد على عدم جواز تقليص دور الوزير المختص الذي يمنحه الدستور ولاية إدارة مصالح الدولة وتطبيق القوانين والأنظمة في كل ما يتعلق بالأمور العائدة الى ادارته وسلطة تقريرية في هذا المجال، ويحمله افراديا تجاه مرؤوسه المباشر، المدير العام، تبعة إدارة وزارته وجماعيا تجاه مجلسي الوزراء والنواب تبعة سياسة الحكومة العامة، وان الحد من هذه الصلاحيات الدستورية ينطوي على مخالفة واضحة وجسيمة للدستور لا سيما المواد 54 و 65 و 66 منه.
"حيث أن تقليص دور الوزير المختص (...) في الوقت الذي يمنحه الدستور ولاية إدارة مصالح الدولة وتطبيق القوانين والأنظمة في كل ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وسلطة تقريرية في هذا المجال، ويحمله افراديا تجاه مرؤوسه المباشر، المدير العام، تبعة إدارة وزارته وجماعيا تجاه مجلسي الوزراء والنواب تبعة سياسة الحكومة العامة، ينطوي على مخالفة واضحة وجسيمة للدستور، لا سيما المواد 54 و65 و66 منه، ما يقتضي معه ابطال المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للجهة المبحوث فيها.
". Les ministres
Dans un régime parlementaire, les ministres ont une double fonction : participer à l'élaboration de la politique générale du gouvernement et diriger un département ministériel)…(.
Leur principale tâche est d'administrer un ensemble de services qui, du seul fait qu'ils sont placés sous l'autorité d'un ministre, constituent un ministère)…(.
Cette autonomie des ministres est renforcée par l'exigence constitutionnelle de leur contreseing au bas des décrets, qui leur donne la garantie qu'aucune mesure concernant directement leur département ne sera prise sans leur accord. "
)- Bernard Chantebout , Droit Constitutionnel, 22ème édition, Août 2005, p. 479 - 480(
(المجلس الدستوري، القرار رقم 4/2020، تاريخ 22/7/2020)
وبما ان إيلاء وزير الداخلية والبلديات حصريا، وبقرار منه، تشكيل لجان القيد العليا والابتدائية مخالف لأحكام المواد 64، 65 و66 من الدستور، كما أنه مخالف لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي يحول دون جواز تكليف القضاة بأي مهام من قبل السلطة التنفيذية بمعزل عن أي قرار أو اقتراح صادر عن الوزير المختص الا وهو وزير العدل.
وبما أن الأدهى أنه لم يصر إلى التصويت على المادة 40 المذكورة في مجلس النواب، وحتى أنها لم تذكر في معرض مناقشة النص،
يقتضي إبطال المادة 40 المذكورة تبعا لما سبق بيانه.
8- في الكوتا النسائية :
بما ان أبرز الأسباب الموجبة التي كانت لتستدعي إجراء التعديلات على القانون رقم 44/2017 هي تفعيل دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.
وبما ان تطبيق مبدأ المساواة في الوصول إلى مواقع المسؤولية ليس من شأنه الحؤول دون إمكانية ممارسة التمييز الإيجابي (discrimination positive) أو ما يعرف بال affirmative action، الذي لا يجوز تبريره إلا انطلاقا من مقتضيات المصلحة العامة، وان هذا التمييز الإيجابي يطبق عادة لمصلحة فئات (وليس أفراد) حرمت بفعل ظروف قانونية أو واقعية محددة من ضمانات معينة.
"l'admissibilité aux emplois publics n'exclut pas cependant la possibilité de discrimination positive. Ainsi en matière d'accès à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie" .
)M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolve, B. Genevois, Les grands arrets de la jurisprudence administrative, 18eme edition, Dalloz 2011 n= 49).
(Supreme Court of the United States, Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978).)
وبما ان عدم إعطاء المرأة اللبنانية الحوافز اللازمة للمشاركة في صناعة القرار الوطني من شأنه أن يحرم هذه الفئة من المجتمع واقعيا من حقوقها السياسية الأمر الذي كان يوجب على المجلس النيابي مناقشة الإقتراحات المقدمة بهذا الشأن عملا بالمبادئ الدستورية السابق بيانها.
وبما ان تمنع المجلس النيابي عن مقاربة الإصلاحات الضرورية وتركيزه على التعديلات التي تؤدي إلى المساس بصدقية العملية الانتخابية من شأنه أن يثير تساؤلات جدية حول انتفاء قيام نية فعلية للإصلاح من خلال القانون التعديلي المطعون فيه، الأمر الذي يوجب مرة أخرى تقرير إبطال القانون المطعون فيه برمته.
لهذه الأسباب جميعها،
وللأسباب التي يراها مجلسكم الكريم عفوا، بعد نشره القانون بمندرجاته كافة وإخضاعه لرقابته،
نطلـــــــب :
أولا : قبول المراجعة شكلا لاستيفائها الشروط القانونية.
ثانيا : إصدار القرار بتعليق مفعول القانون المطعون فيه.
ثالثا : إصدار القرار بإبطال القانون المطعون فيه إبطالا كليا للترابط بين مواده، وذلك لعدم دستوريته، عملا بمختلف الأسباب المفصلة في متن هذه المراجعة، وبالصلاحيات الشاملة المناطة بمجلسكم الكريم والتي تجيز له إعمال رقابته على دستورية أي مادة من مواد القانون عفوا، وإلا إبطال المواد التي يعتبر مجلسكم الكريم أنها مخالفة للمبادئ الدستورية العامة وأحكام الدستور".