التبويبات الأساسية

رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من ابراهيم الحلبي المرشح الخاسر عن دائرة بيروت الثانية المقعد السني، في دورة الانتخابات للعام 2018، وجاء في القرار الرقم 6 /2019:

"المستدعي: إبراهيم الحلبي المرشح الخاسر عن دائرة بيروت الثانية عن المقعد السني في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضدهم: سعد الحريري، نهاد المشنوق، تمام سلام، رولا الطبش، فؤاد المخزومي وعدنان طرابلسي الفائزون عن المقاعد السنية في الدائرة نفسها.

الموضوع: الطعن في اعلان فوز كل من المستدعى ضدهم.

إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 21 /2 /2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات.

وبما ان المستدعي إبراهيم الحلبي تقدم بتاريخ 1/6/ 2018، بواسطة وكيلته الأستاذة دونا جعلوك، بمراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 14/2018، يطلب بموجبها قبول الطعن شكلا، وفي الأساس اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضدهم المعلن فوزهم في دائرة بيروت الثانية عن المقاعد السنية، وقد أدلى بالأسباب التالية:

1-مخالفة قانون الانتخاب الجديد للدستور وكل ما نتج عنه من مخالفات،

2-مخالفة صيغة العيش المشترك في تقسيم الدوائر الانتخابية وخاصة في بيروت،

3- التزوير الذي تعرضت له العملية الانتخابية، وادلى تحت هذا السبب بان رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات صرح بتاريخ 25/5/2018، ان الهيئة تسلمت عددا من محاضر لجان القيد العليا وهي بانتظار تسلم باقي المحاضر وانه لا يوجد نص يلزم وزارة الداخلية بمهلة محددة لتسليم المحاضر، مما يطرح التساؤل عن الغموض حول تقارير لجان القيد ومكان وجودها وعدم إعلانها،

4-تعطيل صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات المثبتة باستقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس التي عزت أسباب استقالتها الى عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها والمس باستقلالية الهيئة بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية وتقليص صلاحياتها،

5-الانفاق الانتخابي، وتساءل عن إمكانية هيئة الاشراف على الانتخابات من تحديده وقد تخطى معظم المرشحين أضعاف ما هو مسموح به، وأدلى بأن المرشح سركيس سركيس صرح بأنه دفع لرئيس لائحة عشرات ملايين الدولارات واشترى الأصوات بمبالغ مماثلة، كما ذكر أحد مرشحي دائرة بيروت الثانية انه دفع الى رئيس اللائحة مبلغ خمسة ملايين دولار وذكر في هذا السياق الاجتماع الذي حصل في دار الفتوى برئاسة سماحة المفتي قبل الانتخابات بيومين وإصدار تعميم بمثابة الفتوى دعما للمرشح رئيس الحكومة وارسال رسالة الى خطباء المساجد لدعوتهم الى اجتماع عاجل ومهم مع سماحته للتداول في الشؤون الإسلامية والوطنية التي يمر بها لبنان، مما يعتبر تهديدا معنويا للناخبين ومخالفة لنص المادة 77 من قانون الانتخاب،
كما أدلى باستعمال رئيس الحكومة طائرة في جولاته الانتخابية،

6-فضيحة الأرقام بين أصوات الناخبين وأصوات المقترعين،
وأشار في هذا الصدد الى مقال الصحافي كمال فغالي في جريدة الاخبار بتاريخ 17/5/2018،

7-المخالفات في تراخيص المندوبين ومخالفات رؤساء الأقلام ولجان القيد،

8-إشكاليات اقتراع اللبنانيين المغتربين،

9-غياب أي آلية للطعن في قانون الانتخاب،
وقد طلب المستدعي بالنتيجة اعلان بطلان انتخابات النيابية في كل لبنان، واستطرادا، اعلان بطلانها في دائرة بيروت الثانية،
وتبين ان المطعون ضده السيد فؤاد مخزومي ممثلا بوكيلته الأستاذة غلاديس كرم، أجاب بلائحته المقدمة بتاريخ 25/6/2018، انه وفقا للمادة 24 من القانون رقم 250/93 والمادة 46 من القانون رقم 243/2000، يتم تقديم الطعن في صحة النيابة من مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية ضد نائب منتخب في هذه الدائرة، فيكون الطعن ضد مجموعة من النواب المنتخبين عن دائرة انتخابية واحدة غير مسموح ومستوجبا الرد شكلا،

وانه ثابت قانونا وفقها واجتهادا ان الطعن في صحة النيابة لا يتناول القانون الذي تمت على أساسه الانتخابات النيابية،

وان صلاحية المجلس الدستوري تنحصر في تصحيح النتيجة أو بإبطال الانتخابات بين مرشحين متنافسين ولا تتناول إبطال العملية الانتخابية برمتها،
وان الطعن لا يتناول المطعون بوجهه ولا اللائحة التي كان يرأسها بل ركز على لوائح أخرى ومرشحين آخرين،
وان الطاعن لم يدل بمخالفات صدرت عن السيد مخزومي،
وخلص الى طلب رد الطعن شكلا وإلا أساسا،

وتبين ان المطعون ضده الدكتور عدنان طرابلسي أجاب في لائحة قدمها بتاريخ 27/6/2018، بواسطة وكيله الأستاذ فادي غزاوي، بما ملخصه:

أولا: وجوب رد الطعن لعدم الاختصاص لجهة التطرق لدستورية قانون الانتخاب وأورد ان المستدعي طلب ابطال الانتخابات التي جرت في دائرة بيروت الثانية لان القانون الذي تمت في ظله مخالف للدستور ولا يراعي صيغة العيش المشترك في تقسيم الدائر الانتخابية وخاصة في بيروت،

الا انه من المسلم به انه لا يدخل في اختصاص المجلس الدستوري كقاضي انتخاب التطرق لدستورية قانون الانتخاب باعتباره قد أصبح قانونا محصنا "Loi Ecran" وان الطعن بعدم دستورية القانون يخضع لأصول ترعاه منصوص عنها في قانون المجلس الدستوري وان المادة 21 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت على اعتبار النص التشريعي مقبولا حتى في حال لم يصدر المجلس قراره بشأن دستوريته ضمن المهلة المحددة في الفقرة الأولى منه،

وان أثر الخصومة في المجلس الدستوري لا يشمل الا الفرقاء الماثلين فيها وان اختصاص المجلس كقاضي انتخاب لا يمتد الى ابطال عملية انتخابية برمتها،
ثانيا: وجوب رد أقوال الطاعن بالنسبة لما تعرضت له العملية الانتخابية من تزوير ومن تعطيل صلاحية هيئة الاشراف على الانتخابات ولجهة الانفاق الانتخابي،

وأدلى بأن الطاعن اكتفى بالعموميات لجهة التزوير دون تقديم أي دليل على التزوير او المخالفات وان أقواله تفتقر الى الدقة والتحديد، وان اجتهاد المجلس الدستوري مستقر على ان على الطاعن تقديم الاثبات لجهة صحة ما يدعيه كي يتمكن المجلس من اتخاذ الاجراءات اللازمة ولا يعود له القيام بالتحقيق بمجرد حصول الطعن،

وان استقالة عضو هيئة الاشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس لم تؤثر على عمل الهيئة او توقفها حيث قامت بعملها على أكمل وجه،

وان المطعون ضده تقيد بالقانون لجهة الانفاق الانتخابي وان الوقائع المذكورة في الطعن لا علاقة له بها سيما انه كان منافسا للائحة تيار المستقبل ولم يكن في عدادها وكذلك بالنسبة لاجتماع دار الفتوى وانه لم يستفد من هذا الاجتماع ولا من الأوضاع السياسية التي تناولها الطعن،

ثالثا: وجوب رد أقوال الطاعن لجهة ما أسماه بفضيحة الأرقام بين أصوات الناخبين وأصوات المقترعين ولجهة تراخيص المندوبين ومخالفات رؤساء الأقلام ولجان القيد وأقلام المغتربين،

وأدلى في هذا الصدد أن الطاعن قد استند لهذه الجهة الى ما ورد في جريدة الاخبار وتحديدا الى مقال للدكتور كمال فغالي، وان اجتهاد المجلس استقر على عدم جواز الاعتداد بمقتطفات الصحف أو إدلاءات الأطراف المجردة من الدليل او ذات الطابع العام، وان ادلاءات الطاعن بقيت مجردة من أي دليل، ولم تسجل اية مخالفة او اعتراض في أقلام الاقتراع أمام لجان الفرز، وان تقرير جمعية "اللادي" ذو طابع عام وخال من الأدلة الدقيقة،

وتابع مدليا في القانون بما يلي:
1-انه نال بالنتيجة 13.108 صوتا في حين ان الطاعن نال 195 صوتا فقط

2-ان المجلس الدستوري ولئن كان صالحا للتحقيق في الطعون الانتخابية وكانت الإجراءات التي يتبعها استقصائية الا ان ذلك لا يمس القاعدة العامة التي توجب عليه اثبات ما يدلي به بالبينة او ببدء بينة جدية تمكن المجلس من الانطلاق في التحقيق،

3-وانه لا يكفي الادلاء بحصول مخالفات معينة بل يجب ان تكون هذه المخالفات خطيرة ومتكررة ومنظمة وان يكون لها الأثر المباشر على صحة الانتخاب،

4-وان يؤخذ في الاعتبار الفارق في الأصوات في تقييم أثر المخالفات على النتيجة، وطلب بالنتيجة رد مراجعة الطعن.
وتبين ان المستدعى ضدهم الساده: سعد الحريري ونهاد المشنوق ورولا الطبش، وكيلاهم الاستاذان وليد النقيب وحسن حلواني، تقدموا بتاريخ 19/7/2018، بلائحة أدلوا فيها بانتفاء صفة المستدعي لتقديم الطعن بالاستناد الى ما يلي:

أ-عملا بقانون الانتخاب، لا يجوز لمرشح منفرد خوض انتخابات النيابية

ب-ان التنافس في الانتخابات النيابية يتم بين لوائح،

ج-يحتسب الحاصل الانتخابي على أساس الأصوات التي نالتها كل لائحة من اللوائح المتنافسة،

د-لا يعتبر المرشح فائزا بفضل الأصوات التي نالها بل يشترط استحصال اللائحة التي ينتمي اليها على حاصل انتخابي او أكثر يؤهله للفوز،

ه-ان الفوز بالانتخابات مرتبط بعدد الأصوات التي نالتها اللائحة أيا كان عدد الأصوات التفضيلية التي نالها المرشحون الذين تتألف منهم.

وان قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93، وقانون نظامه الداخلي رقم 243/2000، صدرا في مرحلة كانت الانتخابات النيابية تجري وفقا للنظام الأكثري وعلى أساس ترشيحات فردية وانه يقتضي للنظر في الطعون الانتخابية على أساس النظام النسبي تفسير ما ورد في القانونين المشار اليهما في ضوء قانون الانتخاب رقم 44/2017، الذي يعتمد النظام النسبي، مما يؤدي الى:

1-اعتبار المرشح الخاسر المنافس تعني اللوائح التي خاضت الانتخابات النيابية،

2-ان اللائحة وحدها تتمتع بالصفة للطعن في نتائج الانتخابات ولاسيما طلب إعادة احتساب الحاصل الانتخابي،

3-لا يتمتع أي مرشح، عضو في لائحة، بالصفة للطعن بإرادته المنفردة، بنتائج الانتخابات ولاسيما انه يمكن ان يترتب على الطعن إلحاق الضرر بالمصلحة العائدة للائحة.

وان المستدعي تقدم الطعن بصفة مستقلة عن اللائحة التي كان ينتمي اليها وانه لا يتمتع منفردا بالصفة لتقديم هذا الطعن،

وتابع المستدعى ضدهم، استطرادا في الأساس، مدلين بما ملخصه:

أولا: مخالفة القواعد التي ترعى أحكام الاثبات أمام المجلس الدستوري الذي يتمتع بسلطة قاضي التحقيق بالتحري والتقصي شرط مراعاة القاعدة العامة المنصوص عنها في المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية ومؤداها ان عبء الاثبات يقع على عاتق من يدعي الواقعة او العمل،

ثانيا: رد السبب المتعلق بالغموض الحاصل في الفارق بين عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب والمسجلين على لوائح النتائج التفضيلية لعدم صحته وعدم ثبوت مدى تأثيره على نتيجة الانتخابات،

ثالثا: وجوب رد السبب المتعلق باستخدام مقدرات الدولة واستغلال نفوذ السلطة،
وأدلوا لهذه الجهة بان الطاعن نسب اليهم ارتكاب مخالفات قانونية تتمثل باستغلال النفوذ بالاجتماع الذي حصل في دار الفتوى وبكلام حول مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي دفعها ألمرشح نزيه نجم لرئيس لائحة المستقبل وبجولات رئيس الحكومة بالطوافات إضافة الى مواكبه ووزير الداخلية، وانه يقتضي، وفقا لاجتهاد هذا المجلس، اثبات تأثير المخالفات المدعى بها على نتيجة الانتخاب ووجود صلة سببية بينها وبين النتيجة وان المطعون ضده قد استفاد منها، وان المجلس قد اعتبر كذلك انه يقتضي ثبوت كون المخالفات على درجة من الخطورة تولد عنها تأثير حاسم في صحة الانتخاب، وان يتميز بالجسامة والخطورة والكثرة والقصد، الأمر غير المتوفر،

رابعا: وجوب رد السبب المتعلق بقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب لعدم اختصاص المجلس الدستوري الناظر في الطعون الانتخابية،

وطلب المطعون ضدهم بالنتيجة رد الطعن شكلا لانتفاء الصفة والا في حال وروده خارج المهلة القانونية، واستطرادا، في الأساس، رده للأسباب المدلى بها،

وتبين ان المطعون ضده السيد تمام سلام، وكيله الأستاذ عمر اسكندراني، قدم جوابا بتاريخ 3/8/2018، أجاب فيها انه يجب رد الطعن شكلا في حال تبين وروده خارج المهلة القانونية أو عدم استيفائه لأي من شروطه القانونية، ولانعدام المصلحة نظرا لوجود فارق كبير جدا بين الأصوات التي نالها الطاعن وتلك التي نالها المطعون بوجهه والتي بلغت 9599 صوتا في حين بلغت الأصوات التي نالها الطاعن 195 صوتا، ولعدم تضمن فقرة المطالب طلب ابطال نيابة المطعون ضده،

وأجاب، استطرادا في الأساس، ان ادعاءات المستدعي مجردة من الاثبات وان التصاريح الصادرة عن المرشحين والمقالات الصحفية لا تشكل الدليل العلمي الحاسم، وبكل حال، لا علاقة لما ذكره المستدعي لجهة المخالفات بالمستدعى ضده فضلا عن كونها ليست من المخالفات الجسيمة التي تؤثر على إرادة الناخبين،

وان ما أدلى به الطاعن لجهة إجراء الانتخابات بالاستناد الى قانون انتخاب مخالف للدستور خارج عن اختصاص المجلس الدستوري كقاضي انتخاب، وان طلب اعلان بطلان الانتخابات النيابية في كل لبنان او في دائرة بيروت الثانية ككل في غير محله ومخالف للقانون،

وانه لا علاقة للمطعون ضده بأي مخالفة أو بأي تجاوز مما أدلي به وان المستدعي لم يثبت كون المخالفات المدلى بها خطيرة وذات تأثير حاسم في نتيجة الانتخابات،

وان ما أدلي به لجهة الدعوة التي وجهها سماحة مفتي الجمهورية لعلماء الدين للاجتماع في دار الفتوى وانعقاد هذا الاجتماع بحضور رئيس الحكومة يعتبر شأنا خاصا بعلماء الدين وينضوي تحت اطار حرية الرأي وليس من شأنه التأثير على حرية الناخبين ولم يستفد منه المطعون بوجهه، ولم يكن بإمكانه الحؤول دونه،

وخلص الى طلب رد الطعن شكلا في حال تبين وروده خارج المهلة القانونية او عدم استيفائه لأي من شروطه المفروضة قانونا ولانعدام المصلحة ولعدم طلب ابطال نيابة المستدعى ضده، ورده أساسا-استطرادا في الأساس- لعدم الصحة والقانونية والثبوت،

وتبين ان المقررين استمعا بتاريخ 13/9/2018 الى المستدعي بحضور وكيلته فأوضح انه كان ينتمي الى لائحة "صوت الناس" التي تضم عشرة مرشحين في الانتخابات النيابية والتي نالت حوالي 1700 صوتا وانه نال شخصيا 197 صوتا تفضيليا، وكرر سائر أقوال المدلى بها في استدعاء الطعن،

وبما ان المجلس الدستوري، استمع في جلستين للمسؤولين عن إدارة الحاسوب وتم وضع محضرين بذلك،

وبما ان المجلس استمع الى مدير عام الأحوال الشخصية ومديرة الشؤون السياسية واللاجئين،

وبما ان تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات ورد وضم الى الملف

بناء عله

أولا: في الشكل:

بما أنه يحق للمرشح الخاسر الطعن في صحة انتخاب المرشح المنافس له في الدائرة الانتخابية نفسها والمعلن فوزه في الانتخابات، بغض النظر عن الأصوات التي نالها، كون الطعن جاء في صحة الانتخاب،

وبما ان قانون الانتخاب الأخير الصادر بتاريخ 17/6/2017، تحت رقم /44/، اعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي،

وبما ان هذا القانون، ومن خلال التصويت التفضيلي لكل من المرشحين أدى الى تنافس بين المرشحين المنتمين لعدة لوائح متنافسة، وبين المرشحين على اللائحة نفسها التي ينتمي اليها المرشح، وبغض النظر عن المقاعد التي ترشحوا عنها،

وبما انه بالتالي أصبح التنافس شاملا كل اللوائح وكل المرشحين في الدائرة نفسها، لذا أصبح من حق أعضاء لائحة، الطعن بمرشحين بأخرى، ومن حق المرشحين الخاسرين الطعن بنتائج كل من الفائزين منها،

وبما ان قانون إنشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي أعطيا المرشح الخاسر حق الطعن في انتخاب المرشح الفائز بالنيابة،

وبما انه لا يجوز تقييد هذا الحق بشرط حصول اللائحة التي ينتمي اليها الطاعن على الحاصل الانتخابي، كما ولا يجوز تقييد هذا الحق بموافقة لائحته على تقديم الطعن،

وبما ان الانتخابات النيابية جرت في 6/5/2018، وأعلنت نتائجها الرسمية في اليوم التالي الواقع فيه 7/5/2018،

وبما ان الطعن مقدم من المستدعي ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محاميه وهو مسجل في قلم المجلس الدستوري تحت رقم 14/2018، وعليه يقتضي قبوله شكلا
ثانيا: في الأساس:

بما انه لم يطعن بدستورية قانون الانتخاب الأخير، ولا يعود بالتالي الحق للطاعن الادلاء بمخالفته للدستور وصيغة العيش المشترك قي تقسيم الدوائر وخاصة في بيروت، كما ولا يعود له قانونا ان يطعن بالعملية الانتخابية في كل لبنان،

وبما ان إدلاء الطاعن بتزوير العملية الانتخابية، مستندا الى تصريح لرئيس هيئة الاشراف على الانتخابات بأنها لم تتسلم إلا عددا من محاضر لجان القيد العليا وهي بانتظار تسلم باقي المحاضر، مما يطرح التساؤل عن الغموض حول تقارير لجان القيد العليا ومكان وجودها وعدم إعلانها، لا سند قانونيا له لأن المحاضر المذكورة أودعت وزارة الداخلية أصولا، واستحصل المجلس الدستوري على المحاضر التي طلبها من الوزارة المذكورة بشأن الطعون المقدمة، مما يدل بوضوح على عدم الغموض بهذا الشأن، ومما يستدعي رد هذا الادلاء لعدم قانونيته،

وبما ان هيئة الاشراف على الانتخابات أودعت المجلس الدستوري تقريرها المفصل واستقالة أحد أعضائها لم يكن من شأنه تعطيل عملها،

وبما أنه لم يتبين من التقرير المذكور تجاوز المطعون ضدهم للانفاق الانتخابي، وبقي ما أدلى به الطاعن من ان أحد المطعون بنيابتهم دفع لرئيس لائحته خمسة ملايين دولار لادخاله فيها، مجردا عن أي دليل، كما وان تصريح أحد المرشحين الخاسرين في دائرة المتن الشمالي، من انه دفع لرئيس لائحته عشرات ملايين الدولارات ودفع مثلها لشراء أصوات، على فرض صدور هذا التصريح، لا تأثير له على نتيجة الانتخاب في دائرة بيروت الثانية،

وبما انه لم يثبت يقينا ان استعمال رئيس الحكومة للمروحية ومواكب وزير الداخلية قد أثرت تأثيرا فعالا ومنتجا على نتيجة الانتخاب بدلالة فوز مرشحين من لوائح متنافسة في الدائرة،

وبما ان الاجتماع الذي دعا اليه سماحة المفتي في دار الفتوى، لا يعتبر تهديدا معنويا للناخبين بدلالة ان مرشحين من ثلاث لوائح متنافسة فازوا بالانتخابات، وان رئيس احدى اللوائح نال أصواتا أكثر من التي نالها رئيس اللائحة الموسومة بانها "لائحة السلطة،

وبما انه تبين للمجلس الدستوري من التحقيقات التي أجراها ومن التدقيق في لوائح الناخبين، أن عدد الناخبين في محاضر لجان القيد زاد عن عدد الناخبين في لوائح الناخبين المجمدة في 31/3/2018، بسبب احتساب الناخبين غير المقيمين مرتين وبسبب أخطاء مادية تم اكتشافها، ومنها زيادة 315000 صوتا في قلم في المعلقة في زحلة و62000 صوتا في قلم في طرابلس، إضافة الى أخطاء مادية أخرى،

وبما ان الطاعن لم يحدد أسماء المندوبين الذين منعوا من دخول الأقلام واكتفى بالعموميات حول هذا الأمر،

وبما ان الطاعن لم يبين ما هي المخالفات التي ارتكبها رؤساء اللجان العليا ورؤساء الأقلام، وبقي كلامه بهذا الشأن عموميا ولم يستند الى أي بينة أو بدء بينة تمكن هذا المجلس من الاستقصاء والتحقيق في الأمر،

وبما ان ورود بعض أقلام اقتراع غير المقيمين مصفرة تدل على عدم التصويت فيها، وخاصة ان مراكز تلك الأقلام كانت في أحيان كثيرة بعيدة عن مكان إقامة أولئك المغتربين، كما يتبين من التحقيقات التي أجراها المجلس الدستوري،

وبما ان الطاعن يدلي بغياب أي آلية للطعن بالانتخابات، مع ان قانون المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي، حددا هذه الآلية.

لهذه الأسباب

وبعد المداولة،
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:

أولا-في الشكل:

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفية جميع الشروط القانونية.

ثانيا-في الأساس:
رد الطعن.

ثالثا-إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعا-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

صورة editor2

editor2