التبويبات الأساسية

أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تعميما رقم 1/إم/2018، يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2018.

ونص التعميم على ما يلي: "بالاستناد الى كل من المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 المتعلق "بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب" والمواد 7 و8 و44 و45 و46 و48 و50 و52 و53 و54 و118، من قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تم تحديد يوم الاحد الواقع فيه 6/5/2018، موعدا لاجراء الانتخابات النيابية العامة في لبنان ويومي الجمعة والاحد الواقعين بتاريخ 27 و29/4/2017 في الخارج.

على كل من يرغب في الترشح للانتخابات النيابية العامة ان يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 5/2/2018 ما يلي:

1- تصريحا موقعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا لانموذج تضعه المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ويتضمن:

- اسم المرشح الثلاثي.

- تحديد المقعد اما في الدائرة الصغرى او في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى الذي يرغب في ترشيح نفسه عنها.

2- يرفق ربطا بالتصريح المستندات الاتية:

- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

- ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

- افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

- نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الاحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

- تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

- كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.

تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة (24,00) من يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/3/2018.

وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة (24,00) من يوم الاربعاء الواقع فيه 21/3/2018، علما بأنه يمكن للمرشح الرجوع عن ترشيحه وفقا لنص المادة 50 من القانون بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما، على الاقل وفي حال اعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة اعلاه، لا يعتد بالانسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

3- في تسجيل اللوائح تنص المادة 54 من القانون على ما يلي:

على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة، وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها وعلى مفوض اللائحة ان يقدم عند تسجيله:

- الاسم الثلاثي لجميع اعضائها.

- ايصالات قبول ترشيح الاعضاء.

- الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة.

- تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة.

- اسم اللائحة ولونها.

- صورة شمسية ملونة لكل مرشح.

- تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقا لاحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين.

- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة.

تنتهي مهلة تسجيل اللوائح في الساعة (24,00) من يوم الاثنين الواقع فيه 26/3/2018.

وفي هذا الاطار ، تشير المادة 52 من القانون على ما يلي: " تلغى طلبات المرشيحن الذين لم ينتظموا في لوائح".

كما تشير المادة 53 من القانون على ما يلي: "في حال وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي حتى عشرة ايام من موعد الانتخابات وتسقط مهل الترشيح حصرا في هذه الحالة".

صورة editor11

editor11