أصدرت محكمة الإستئناف في بيروت - الغرفة العاشرة الناظرة بالقضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات والمؤلفة من الرئيس القاضي رفول البستاني والمستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل حكمها في دعوى الحق العام على الصحافي ابراهيم الأمين وشركة "أخبار بيروت" على خلفية مقالين بقلم الأمين صدرا بتاريخ 3 و 4 آذار 2014 في جريدة الأخبار، وقضى بوقف التعقب عن المدعى عليهما.
وجاء في حيثيات الحكم أنه "جرى إحالة كتاب من وزير العدل آنذاك اللواء أشرف ريفي الى النيابة العامة التمييزية يطلب فيه التحقيق بما ورد في مقالي الأمين الذين يحمل أحدهما عنوان "لبنان بلا رئيس" ينتقد فيه جملة تصريحات لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أُعتبرت أنها تمس بالمقاومة وحزب الله،بحيث وصف الرئيس سليمان أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي "لغة خشبية"، وأنه على اثر ذلك قامت حملة وأخرى مضادة من قبل قسم من الرأي العام المؤيد للمقاومة عبر مواقع التواصل الإجتماعي الإلكتروني تهاجم فيها الموقف الرئيس سليمان المشار اليه، مقابل تسجيل حال من الغضب في بعض الاوساط السياسية المقربة من الرئيس سليمان بصفته رئيسا للجمهورية ومن بينها قوى "14 آذار".
وبناء على المعطيات التي توفرت خلال التحقيقات، قررت المحكمة وقف التعقب عن المدعى عليهما، معللة ذلك برغبة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بعدم إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهما تاركا لهما ولغيرهم حرية اتخاذ الموقف السياسي. كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تغليب الاعتبارات المتصلة بحرية التعبير ومبادىء الديمقراطية،إضافة الى عدم توفر العناصر الجرمية لما أسند الى الصحافي الأمين لجهة جرم المادة 23 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77.